انتفاء الحد لو زنا الاب بمملوكة ابنه
[ و لا حد على الاب في الزنا بمملوكة ابنه ، و يحد الابن مع انتفاء الشبهة . و لو حملت مملوكة الاب بوطء الابن لشبهة ، عتق و لا قيمة على الابن ، ] المراد انه إذا وطأ أحدهما زوجة الآخر و إن لم يكن مدخولا بها ، أو مملوكته التي قد وطأها المالك بالملك أو بسبب آخر و إن تقدم على زمان الملك بزنا أو شبهة ، ففي تحريمها على الزوج و المالك قولان : أحدهما : التحريم ، لظاهر قوله تعالى : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 1 ) و هو ضعيف ، لان الآية مخصوصة بقوله عليه السلام : ( لا يحرم الحرام الحلال ) ( 2 ) . و أصحهما و هو مختار الاكثر ( 3 ) عدم التحريم ، و لا يخفى أن الجار في قوله : ( بزنا ) يتعلق بقوله : ( و لو وطأ الاب ) . قوله : ( و لا حد على الاب في الزنا بمملوكة ابنه ، و يحد الابن مع انتفاء الشبهة ) لا خلاف في ذلك و الفرق أن الاب لما كان أصلا في وجود الابن أثبت له الشارع هذه المزية و نحوها ، و في قوله عليه السلام : ( أنت و مالك لابيك ) ( 4 ) ايماء إلى ذلك . قوله : ( و لو حملت مملوكة الاب بوطء الابن شبهة عتق و لا قيمة على الابن ) .1 - النساء : 22 . 2 - سنن البيهقي 7 : 169 . 3 - منهم الشيخ في النهاية : 452 ، و ابن إدريس في السرائر : 287 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 183 . 4 - سنن ابن ماجة 2 : 769 حديث 2291 .