[ و لو اشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده ، أو دخلوا في دين من بدل أو لا ، فالأَقرب اجراؤهم بحكم المجوس . ب : من له شبهة كتاب و هم المجوس . ] و يحتمل ضعيفا القبول : لعموم النص ، و لان الصحابة تزوجوا منهم و لم يبحثوا عن أحوالهم . و ليس بشيء : لانهم بنوا على الظاهر من تمسكهم بالحق منه لا لزامهم به حيث لم يعلم خلافه ، أما بعد العلم فلا قوله : ( و لو أشكل هل انتقلو قبل التبديل أو بعده ، أو دخلوا في دين من بدل أو لا ، فالأَقرب اجراؤهم بحكم المجوس ) . هذا هو الحال الرابع ، و هو أن يشكل الامر و لا يعلم الدخول و الانتقال قبل التبديل و النسخ أو بعدهما أو بينهما و إن التمسك بالمبدل أو بغيره و الاقرب عند المصنف في ذلك الاخذ بالاحتياط ، فيجرى عليهم حكم المجوس ، فيقرون بالحرية تغليبا لحقن الدماء . و لانهم أولى بذلك من المجوس : لانهم أهل كتاب حقيقة و إن لم يعلم حالتهم في تمسكهم فيه ، و ليس للمجوس إلا شبهة كتاب . و على هذا فعلى القول بالمنع من نكاح المجوس يمنع من نكاحهم ، و لذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب و هم بهرا و بنوح و تغلب . و يحتمل العدم : لان شرط الاقرار على التهود و التنصر الدخول قبل النسخ و التحريف ، و لم يعلم ، و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط ، و المجوس خرجوا بالنص . و فيه نظر : للمنع من كون ذلك شرطا للاقرار ، و إنما العلم بخلافه ما نع منه ، و الاقرب ما قربه المصنف . قوله : ( الثاني : من لهم شبهة كتاب ، و هم المجوس ) . لما لم يكن المجوس أهل كتاب حقيقة ، و لم يبلغوا في الحرمة مبلغ أهل الكتاب ، أفردهم صنفا برأسه . و إنما كانوا أهل شبهة كتاب ، لما روي عن علي عليه السلام أنه