[ و لو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه : فإن كان قبل الدخول فسد ، و بعده يقف على الانقضاء ، فإن خرجت و لم يسلم الزوجان فسد العقد . و إن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة . ] و لما خشي أن يتوهم ذلك متوهم صرح بوجوب المهر في هذا القسم اخيرا بقوله : ( و يجب المهر ) . قوله : ( و لو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه ، فإن كان قبل الدخول فسد ، و بعده يقف على الانقضاء ، فإن خرجت و لم يسلم الزوجان فسد العقد ، و إن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة ) . هذا هو القسم الثالث من أقسام الانتقال ، و هو الانتقال من دين باطل إلى دين باطل ، و هو أقسام المبحوث عنه ، منها الانتقال من دين يقر أهله عليه إلى ما لا يقر أهله عليه كالكتابي يتوثن ، و عسكه . و الانتقال مما لا يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه كاليهودي يتنصر ، و النصراني يتهود . و المقصود بالبحث هنا بيان حكم النكاح ، لان الاقرار بالجزية موضعه كتاب الجهاد الاول إذا انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه فإنها لا تقر على ذلك إجماعا . فإذا كانت تحت مسلم انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول ، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن خرجت و لم يسلم تبينا انفساخ النكاح من حين الانتقال . و لو قلنا بقبول رجوعها إلى دينها ، فان رجعت في العدة بقي العقد ، و إلا فلا . و كذا الحكم لو قلنا بقبول دين آخر يساوي دينها الذي كانت عليه ، كما لو كانت يهودية فتوثنت ثم تنصرت . و اعلم أن قول المصنف : ( و لم يسلم الزوجان ) يقتضي أن الزوج مسلم ،