لو ادعى رجل أو امرأة الزوجية ، فصدقه أو كذبه الاخر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ادعى رجل أو امرأة الزوجية ، فصدقه أو كذبه الاخر

[ و لو ادعى زوجية إمرأة و ادعت اختها زوجيته و أقاما بينة ، حكم لبينتها إن كان تأريخها أسبق ، أو كان قد دخل بها ، و إلا حكم لبينته . و الاقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين ، إلا مع السبق ، ] لو ادعى رجل أو إمرأة زوجية الآخر ، فان صدقه ثبت النكاح بينهما و لزمهما أحكامه حتى التوارث عندنا ، لعموم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ( 1 ) و معلوم أن ذلك حيث يكون كل منهما نافذ الاقرار في النكاح ، و لا يعتبر عندنا كونهما غريبين ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، حيث حكم بمطالبة البلديين بالبينة و عدم ثبوت النكاح من دونها ( 2 ) . و لو كذبه ، فان أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة قضي بالنكاح ظاهرا كالاقرار ، و عليهما فيما بينهما و بين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع في نفس الامر ، و إن لم يحصل أحد الامرين قضي على مدعي النكاح بأحكامه خاصة أي : دون الآخر سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع المدعي من التزويج إن كان إمرأة ، و كذا كل ما تمنع منه الزوجة إلا باذن الزوج ، و إن كان رجلا منع من الخامسة ، و بنت الزوجة و امها و أختها و بنت اختها و بنت أخيها إذا لم تأذن ، و المهر الذي أقربه دين عليه ، لكن ليس لها مطالبته به ، و يجب عليها التوصل إلى خلاص ذمته إن كان صادقا ، و لا نفقة عليه ، لانها في مقابلة التمكين ، و من هذا يعلم أن إطلاق العبارة يحتاج إلى التقييد . قوله : ( و لو ادعى زوجية إمرأة و ادعت اختها زوجيته و أقاما بينة ، حكم لبينتها إن كان تأريخها أسبق أو كان قد دخل بها ، و إلا حكم لبينته ، و الاقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين ، إلا مع السبق ) . لو ادعى زوجية إمرأة و ادعت اختها زوجيته ، فاما أن لا يقيم أحدهما بينة ، أو

1 - أنظر : عوالي اللالي 2 : 257 حديث 5 .

2 - المجموع 16 : 187 ، و الوجيز 2 : 261 .

/ 507