تقبل شهادة ام المرأة وجدتها وام الزوج وجدته
[ و تقبل شهادة أمها وجدتها ، وام الزوج وجدته ، سواء ادعى الزوج أو الزوجة . و لو شهدت أم الزوجة و بنتها أو ام الزوج و بنته ، سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد . ] المختلف فيها ، و لم أجد به تصريحا ، إلا أنه ينبغي اعتباره . ه : تسمع الشهادة بالاقرار مطلقة و لا تفتقر إلى التفصيل ، فلو شهد أنه أقر بأن فلانة اخته من الرضاع مثلا سمعت ، و لم يحتج إلى تفصيل الشرائط في الاقرار . و جملة القول في ذلك : أن الاقرار بالرضاع المحرم مسموع ، بخلاف الشهادة به ، و فرق بينهما : بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يطلق القول بالتحريم إلا بعد تحققه و هذا الفرق لا يشفي لانه ربما بني على رأيه في التحريم أو رأي لا يعول عليه عند الحاكم . و يمكن الفرق : بأن حكم الحاكم على رجل و إمرأة بأن بينهما علاقة الرضاع المحرمة ، و هذا أمر خطير ، فلا بد من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفع الاجمال ، بخلاف إقرار المرء على نفسه ، فان عموم قوله عليه السلام : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ( 1 ) فيجب مؤاخذته بظاهر إقراره حتى لو فسر بما لا يثمر التحريم عند الحاكم يقبل منه و هذا الفرق وجيه . قوله : ( و تقبل شهادة أمها وجدتها وام الزوج وجدته ، سواء ادعى الزوج أو الزوجة ، و لو شهدت ام الزوجة و بنتها وام الزوج و بنته سمعت ، ما لم يتضمن شهادة على الوالد ) . لو شهدت ام المرأة أو بنتها أو جدتها أو ام الزوج أو بنته أو جدته مع تتمة النصاب بالرضاع بينها و بين الزوج قبل عندنا مع الشرائط ، لانتفاء المانع ، سواء كان المدعي للرضاع الزوج أو الزوجة ، إلا أن يتضمن شهادة البنت الشهادة على الوالد ، بأن يكون المدعي للرضاع الزوجة ، فتشهد بنت الزوج به ، فانها شهادة على الوالد .1 - عوالي اللالي 2 : 252 حديث 5 .