ثبوت ولاية الحاكم في النكاح على البالغ الفاسد العقل
[ و للولي تزويج أمة المولى عليه ، و لا فسخ بعد الكمال . و أما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل ، أو من تجدد جنونه بعد بلوغه ، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة . فلا ولاية له على الصغيرين ، و لا على الرشيدين ، و تسقط ولايته مع وجود الاب أو الجد له . ] و لو تحرر بعض العبد أو الامة لم يملك إجبارهما قطعا ، لان البعض مملوك له ، فلا يتسلط عليه ، نعم لا يصح نكاحه إلا باذنه . قوله : ( و للولي تزويج أمة المولى عليه ، و لا فسخ بعد الكمال ) . إذا اقتضت المصلحة تزويج أمة المولى عليه كالصبي و المجنون و السفيه جاز فعله عندنا ، لان ذلك من جملة التصرفات التي هي متعلق الولاية ، فإذا كمل المولى عليه لم يكن له فسخ هذا النكاح كغيره من التصرفات . قوله : ( و أما الحكم ، فان ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل و من تجدد جنونه بعد بلوغه ، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة ، و لا ولاية له على الصغيرين و لا على الرشيدين ، و تسقط ولايته مع وجود الاب أو الجد له ) . المراد بالحاكم عندنا هو : الامام العادل ، أو من أذن له الامام ، و يدخل فيه الفقية المأمون الجامع لشرائط الافتاء و الحكم في زمان الغيبة ، و مأذون الحاكم في النكاح الذي ولايته إليه كالحاكم . إذا تقرر ذلك فولاية الحاكم في النكاح إنما تثبت على من بلغ فاسد العقل و تجدد فساد عقله بعد البلوغ ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا كان النكاح صلاحا له . و وجه الثبوت : أن ولاية المال إليه إجماعا ، فيكون وليه في النكاح ، إذ هو من جملة ما تدعو الحاجة إليه ، و صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال :