صحة اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح
[ و لو ادعى كل منهما الزوجية فصدقه الآخر حكم بالعقد و توارثا . و لو كذبه الآخر قضى على المعترف بأحكام العقد خاصة . ] أما اشتراط الخيار في الصداق فيدل على صحته : أن ذكر المهر في النكاح شرط في صحته ، و لذلك يجوز إخلاؤه عنه و اشتراط عدمه ، فإذا اشترط أحدهما أو كلاهما خيارا لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم : ( المسلمون عند شروطهم ) ( 1 ) . و أما النكاح فانه يكون ضربا من ضروب العبادات و ليس هو معاوضة لا يصح اشتراط الخيار فيه فان شرط كان الشرط باطلا قطعا ، و هل يبطل به العقد ؟ فيه قولان . أصحهما : و اختاره الشيخ ( 2 ) ، و المصنف في المختلف ( 3 ) نعم ، لان التراضي إنما وقع على ذلك الوجه الفاسد ، فيكون ما وقع التراضي عليه منتفيا ، و غيره لم يحصل . و قال ابن إدريس : يبطل الشرط دون العقد ، لان الواقع شيئان ، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر ( 4 ) . و يضعف : بأن الواقع شيء واحد ، و هو العقد على وجه الاشتراط ، فلا يتصور بطلان شيء منه و بقاء ما سواه ، ( و لانه قد اشترط فيه ما ينافيه ، و وجود أحد المتنافيين يقتضي رفع ذلك ) ( 5 ) . قوله : ( و لو ادعى كل منهما الزوجية و صدقه الآخر حكم بالعقد و توارثا ، و لو كذبه الآخر قضي على المعترف بأحكام العقد خاصة ) .1 - أنظر : الكافي 5 : 169 حديث 1 ، التهذيب 7 : 22 حديث 94 ، دعائم الاسلام 2 : 44 حديث 106 ، صحيح البخاري 3 : 120 . 2 - المبسوط 4 . 3 - المختلف : 539 . 4 - السرائر : 299 . 5 - ما بين القو سين لم يرد في " ش " و النسخة الحجرية ، و أثبتناه من " ض " .