بيان حكم العقد بالعربية وغيرها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان حكم العقد بالعربية وغيرها

[ و لا يصح بغير العربية مع القدرة ، و يجوز مع العجز ، و لو عجز أحدهما تكلم كل بلغته . ] و ينبه عليه : أن العقد هو الايجاب و القبول ، و التقديم و التأخير مخل بالمقصود . و قد يفرق بين النكاح و سائر العقود : بأن الايجاب يصح عندنا من المرأة ، و هي تستحي غالبا ، فيمنعها الحياء من الابتداء بالايجاب ، فإذا ابتدأ الزوج بالقبول المتضمن لكل ما يطلب وقوع الايجاب عليه من مهر و غيره ، خفت عليها المؤنة ، و لم يفت المطلوب ، ثم بقي جواز التقديم في العقد مع وكيل المرأة و وليها طردا للباب . و يحتمل عدم الصحة ، لان القبول إنما يكون للا يجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ، لعدم حصول ( 1 ) معناه ، إذ ليس ثم إيجاب يتقبل ، فيكون قبولا لما ليس بموجود ، و الاسباب الشرعية إنما تستفاد بالتلقي من الشرع ، و هو قول أحمد ( 2 ) من العامة ، و قد نفى المصنف في التذكرة ( 3 ) البأس عن هذا القول ، و عدم الصحة لا يخلو من قوة . قوله : ( و لا يصح بغير العربية مع القدرة ، و يجوز مع العجز ، و لو عجز أحدهما تكلم كل بلغته ) . لما كانت العقود أسبابا شرعية لامور مطلوبة لا يحصل بدونها ، وجب الاقتصار فيها على ما علم شرعا كونه سببا ، و الذي علم وقوعه من صاحب الشرع هو العقد بلفظ العربية ، فلا ينعقد النكاح و غيره من العقود اللازمة بغيرها من اللغات كالفارسية ، مع معرفة العاقد و تمكنه من النطق ، ذهب إلى ذلك أكثر الاصحاب ( 4 ) . و قال ابن حمزة : إن قدر المتعاقدان على القبول و الايجاب بالعربية عقدا بها استحبابا ( 5 ) .

1 - لفظ : حصول ، لم يرد في " ض " و " ش " و أثبتناه من الحجري و هو الانسب .

2 - أنظر : المغني لا بن قدامة 7 : 430 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7 : 375 .

3 - تذكرة الفقهاء 2 : 583 .

4 - منهم الشيخ في المبسوط 4 : 193 ، و المحقق في الشرائع 2 : 273 .

5 - الوسيلة : 342 .

/ 507