ز : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت احداهما الاخرى - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ز : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت احداهما الاخرى

[ السابع : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ، ثم أرضعت احداهما الاخرى ، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا ، و الصغيرة على من دخل بالكبيرة ، و كذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر . ] ينشأ : من أن المرضعة إن كانت الجدة للام صارت الصغيرة خالة للكبيرة ، و إن كانت جدة للاب كانت الصغيرة عمة ، و إن كانت الاخت صارت الكبيرة خالة للصغيرة ، و الجمع بين العمة و بنت الاخ و الخالة و بنت الاخت في النكاح منهي عنه ، لقوله عليه السلام : ( لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ) ( 1 ) . و من أن هذه النسبة بمجردها مانعة من النكاح ، فانه لو أذنت العمة أو الخالة ، أو تقدم عقد بنت الاخ أو بنت الاخت و رضيت العمة و الخالة جاز الجمع ، و لم يقم دليل على عدم جواز الجمع هنا ، فيستصحب النكاح السابق . و التحقيق أن يقال : إن الجمع بين العمة و بنت أخيها ، و بين الخالة و بنت اختها في النكاح بغير رضا العمة و الخالة ممنوع منه ، و لهذا لو عقد أحد الوكيلين على بنت الاخ و الوكيل الآخر على عمتها في زمان واحد ، لم يقع كل من النكاحين صحيحا ماضيا و لا واحد منهما بدون الآخر ، لانتفاء المرجح ، بل يقعان موقوفين ، و كذا لو تزوجهما في عقد واحد ، و على هذا فيكون الرضاع المحدث بهذه النسبة موجبا لاجتماعهما في النكاح ، و هو منهي عنه بدون الاذن ، و الفرض انتفاؤه . قوله : ( ز : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحب ثم أرضعت إحديهما الاخرى ، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة ، و كذا لو تزوجت بواحد ثم بآخر ) .

1 - الكافي 5 : 424 حديث 2 .

/ 507