[ و كذا لو كان معه كتابية و مسلمة و قال : إحداكما طالق و مات قبل التعيين . المطلب الخامش : في النفقة ، إذا أسلم و أسلمن وجب نفقة الجميع ، حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي . و كذا لو كن كتابيات وجبت النفقة و إن لم يسلمن ، و كذا لو أسلمن أو بعضهن قبله و هو على كفره و إن انتفى التمكين من الاستمتاع . ] كونها المختارة مع الثلاث الكتابيات . قوله : ( و كذا لو كان معه كتابية و مسلمة و قال : احديكما طالق و مات قبل التعيين ) . أي : و كذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية و مسلمة ، و طلق احديهما من تعيين ، و قلنا بصحة هذا الطلاق ، ثم تعيين من شاء و مات قبل التعيين ، فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة و الكتابية لا يرث ، فلا يوقف بشيء للزوجة للشك في سبب الارث ، و هذا أحد الوجهين على ما عرفت . و على الوجه الثاني يجب الايقاف : للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب ، كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح ، فعلى هذا لابد من اعتبار الصلح بين الزوجتين و باقي الورثة إن قلنا بالايقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا ، و سيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز . فقول المصنف : ( و كذا لو كان معه كتابيات ) اشارة إلى قوله سابقا : ( و لو كان فيهن وارثات و غير وارثات فلا إيقاف ) . قوله : ( المطلب الخامس : في النفق : إذا أسلم و أسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي ، و كذا كن كتابيات وجبت النفقة و إن لم يسلمن . و كذا لو أسلمن أو بعضهن قبله و هو على كفره و إن انتفى التمكين من الاستمتاع .