[ و له منعها من الكنائس و البيع و شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، و استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج ، و أكل الثوم و البطل و الكراث ، و شبهه مما ينقص الاستمتاع و إن كانت مسلمة . فروع : أ : لو أسلما في العدة ثبت النكاح ، و لا يبحث الحاكم عن كيفية ] قوله : ( و له منعها من البيع و الكنائس ، و شرب الخمر و اكل لحم الخنزير ، و استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج ، و اكل الثوم و البصل و الكراث و شبهه مما ينقص الاستمتاع و إن كانت مسلمة ) . أما المنع من البيع و الكنائس فلان للزوج الاستمتاع بالزوجة دائما في بيته و بخروجها يفوت ذلك ، و كذا له منعها من الخروج إلى بيت أهلها و الجيران و غيرهم ، و كذا الاعياد و شبهها ، و كذا الزوجة المسلمة له منعها من المساجد و المشاهد و بيوت الاهل و الجيران . و أما منع الكتابية من شرب الخمر فإنه مسكر يفوت به الاستمتاع ، و لانها في هذه الحالة لا ترد يد لا مس ، و لا فرق بين القليل و الكثير منه : لان الاسكار به منضبط ، فمن الناس من يسكر بالقليل الذي لا يسكر به غيره ، فلتمنع من الجميع حسما للمادة ، و لان ذلك هو العلة في تحريم الخمر . و أما منعها من لحم الخنزير فلما فيه من الاستقذار ، و النفس قد تعاف منه ، و كذا القول في النجاسات المستقذرة و المآكل و المشارب المستقذرة ، و ذوات الرائحة الكريهة مثل الثوم و البصل و الكراث ، إلا إذا طبخت فإن ذلك كله منقص للاستمتاع ، و المسلمة في ذلك كالكافرة . و لا يخفى أن قول المصنف : و إن كانت مسلمة المراد به : و إن كانت الزوجة مسلمة ، و المذكور سابقا إنما هو الزوجة الذمية ، و الامر في ذلك كله سهل ، و المراد ظاهر . قوله : ( فروع : أ : لو أسلما في العدة يثبت النكاح ، و لا يبحث الحاكم