حكم زواج المحجور عليه للسفه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم زواج المحجور عليه للسفه

[ و المحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إلا مضطرا إليه ، فإن تزوج من حاجة كان العقد فاسدا ، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ] و قال في المختلف ( 1 ) بالثبوت ، و هو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، و قول آخر له في المبسوط ( 3 ) ، و اختاره شيخنا في شرح الارشاد ، لان تصرفات الوصي كلها منوطة بالغبطة ، و قد تتحقق الغبطة بنكاح الصغير ، و لعموم ( فمن بدله ) ( 4 ) و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير السالفة : ( الذي بيده عقدة النكاح هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه ) ( 5 ) . و اعترض في المختلف بأن الاخ لا ولاية له عندنا ، ثم أجاب بالحمل على ما إذا أوصى إليه ( 6 ) ، و هذا هو المختار . إذا عرفت ذلك ، فهل تثبت ولاية الوصي في النكاح بتعميم الوصية ، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح ؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني ، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج ولده الصغير ، و هذا هو الذي ينبغي ، لان النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الاطلاق ، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به . قوله : ( و المحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا مضطرا إليه ، فان تزوج من حاجة كان العقد فاسدا ، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه

1 - مختلف الشيعة : 541 .

2 - الخلاف 2 : 205 مسألة 9 من كتاب النكاح .

3 - المبسوط 4 : 59 .

4 - البقرة : 181 .

5 - التهذيب 7 : 393 حديث 1573 .

6 - المختلف : 541 .

/ 507