حكم زواج المحجور عليه للسفه
[ و المحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إلا مضطرا إليه ، فإن تزوج من حاجة كان العقد فاسدا ، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ] و قال في المختلف ( 1 ) بالثبوت ، و هو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، و قول آخر له في المبسوط ( 3 ) ، و اختاره شيخنا في شرح الارشاد ، لان تصرفات الوصي كلها منوطة بالغبطة ، و قد تتحقق الغبطة بنكاح الصغير ، و لعموم ( فمن بدله ) ( 4 ) و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير السالفة : ( الذي بيده عقدة النكاح هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه ) ( 5 ) . و اعترض في المختلف بأن الاخ لا ولاية له عندنا ، ثم أجاب بالحمل على ما إذا أوصى إليه ( 6 ) ، و هذا هو المختار . إذا عرفت ذلك ، فهل تثبت ولاية الوصي في النكاح بتعميم الوصية ، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح ؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني ، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج ولده الصغير ، و هذا هو الذي ينبغي ، لان النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الاطلاق ، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به . قوله : ( و المحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا مضطرا إليه ، فان تزوج من حاجة كان العقد فاسدا ، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه1 - مختلف الشيعة : 541 . 2 - الخلاف 2 : 205 مسألة 9 من كتاب النكاح . 3 - المبسوط 4 : 59 . 4 - البقرة : 181 . 5 - التهذيب 7 : 393 حديث 1573 . 6 - المختلف : 541 .