جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد
[ و لكل من الاب و الجد له تولي طرفي العقد ، و كذا غيرهما على الاقوى ، إلا الكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي . و لوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه ، و كذا وكيل الرشيدين . ] قوله : ( و لكل من الاب و الجد له تولي طرفي العقد ، و كذا غيرهما على الاقوى ، إلا الوكيل ، فانه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي ، و لوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه ، و كذا لوكيل الرشيدين ) . يتصور في الجد أن يتولى طرفي العقد بالولاية بالنسبة إلى بنت أحد ابنيه و ابن الابن الآخر . و أما الاب فلا يتصور فيه ذلك ، فمتى كان وليا لاحد الزوجين فلا بد أن يكون وكيلا عن الآخر أو عن وليه ، فالعبارة تحتاج إلى تنقيح ، إذا عرفت ذلك فاعلم : أن ولي الطرفين له أن يتولى النكاح لهما جزما ، فان إثبات الولاية شرعا له عليهما يقتضي ذلك . و أما الوكيل ، فهل يعقد عنهما لو كان وكيلا لهما ؟ فيه قولان ، أقربهما ( 1 ) الجواز ، لان عموم النص ( 2 ) يتناول ذلك ، و لا مانع إلا كون العاقد للطرفين واحد ، و ما نعيته منتفية بالاصل ، و التغاير الاعتباري كاف ، كما في الجد و الوصي ، و الحاكم كالوكيل ، و هذا إذا لم يزوجها الوكيل من نفسه . فان أردا تزويجها من نفسه لم يكن له ذلك بمجرد توكيلها إياه في إنكاحها ، ما لم ينص له على ذلك أو يستفيد ذلك بقرينة قوية صالحة للدلالة ، لان المفهوم من إطلاق الاذن في التزويج تزويجها من غيره ، فان المتعارف و المتفاهم غالبا أن الوكيل1 - في " ش " : أقواهما . 2 - الكافي 5 : 370 حديث 2 .