جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد

[ و لكل من الاب و الجد له تولي طرفي العقد ، و كذا غيرهما على الاقوى ، إلا الكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي . و لوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه ، و كذا وكيل الرشيدين . ] قوله : ( و لكل من الاب و الجد له تولي طرفي العقد ، و كذا غيرهما على الاقوى ، إلا الوكيل ، فانه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي ، و لوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه ، و كذا لوكيل الرشيدين ) . يتصور في الجد أن يتولى طرفي العقد بالولاية بالنسبة إلى بنت أحد ابنيه و ابن الابن الآخر . و أما الاب فلا يتصور فيه ذلك ، فمتى كان وليا لاحد الزوجين فلا بد أن يكون وكيلا عن الآخر أو عن وليه ، فالعبارة تحتاج إلى تنقيح ، إذا عرفت ذلك فاعلم : أن ولي الطرفين له أن يتولى النكاح لهما جزما ، فان إثبات الولاية شرعا له عليهما يقتضي ذلك . و أما الوكيل ، فهل يعقد عنهما لو كان وكيلا لهما ؟ فيه قولان ، أقربهما ( 1 ) الجواز ، لان عموم النص ( 2 ) يتناول ذلك ، و لا مانع إلا كون العاقد للطرفين واحد ، و ما نعيته منتفية بالاصل ، و التغاير الاعتباري كاف ، كما في الجد و الوصي ، و الحاكم كالوكيل ، و هذا إذا لم يزوجها الوكيل من نفسه . فان أردا تزويجها من نفسه لم يكن له ذلك بمجرد توكيلها إياه في إنكاحها ، ما لم ينص له على ذلك أو يستفيد ذلك بقرينة قوية صالحة للدلالة ، لان المفهوم من إطلاق الاذن في التزويج تزويجها من غيره ، فان المتعارف و المتفاهم غالبا أن الوكيل

1 - في " ش " : أقواهما .

2 - الكافي 5 : 370 حديث 2 .

/ 507