النهي عن المواعدة سرا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النهي عن المواعدة سرا

[ و نهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلا بالمعروف ، كأن يقول : عندي جماع يرضيك ، و كذا ان أخرجه مخرج التعريض كأن يقول : رب جماع يرضيك ، لانه من الفحش . ] و التعريض هو : الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها ، مثل : رب راغب فيك ، أو حريض عليك . و الفرق بينه و بين الكناية : أن الكناية عبارة عن أن يذكر الشيء بغير لفظ الموضوع له ، كقولك : طويل النجاد و الحمائل لطويل القامة ، و كثير الرماد للمضياف ، و التعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره ( 1 ) ، كقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لاسلم عليك ، ففي الاول المعنى المطلوب باللفظ ، و في الثاني اللفظ المذكور يلوح منه ما يدل على المراد ، و هو اللفظ الدال على الطلب . و اعلم أيضا أن من ألفاظ التعريض قول القائل : إني راغب فيك ، أو إنك علي كريمة ، لان ذلك يحتمل الرغبة في النكاح و غيره ، أو ما صرح بالنكاح فلا بد من إبهام الخاطب ، ليكون اللفظ محتملا لارادة نكاحه و نكاح غيره ، و إلا لكان تصريحا . و الحاصل أنه إن صرح برغبة نفسه أبهم النكاح ، ليحتمل اللفظ النكاح و غيره ، و إن صرح بالنكاح أبهم الراغب ، ليكون اللفظ تعريضا بالنسبة إليه ، و في الذي قبله تعريض بالنسبة إلى النكاح ، و قد روى أن النبي صلى الله عليه و آله قال لفاطمة بنت قيس : ( إذا حللت فأذنيني و لا تفوتيني نفسك ) ( 2 ) . قوله : ( و نهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلا بالمعروف ، كأن يقول : عندي جماع يرضيك ، و كذا إن أخرجه مخرج التعريض ، كأن يقول : رب جماع يرضيك ، لانه من الفحش ) .

1 - في " ض " يدل على شيء لم يذكر .

2 - أنظر : سنن أبي داود 2 : 285 و 286 حديث 2284 و 2287 ، سنن البيهقي 7 : 178 .

/ 507