حكم تزويج المعتقة في المرض
[ و الاقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج ، فإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد إلا أن يجيز المولى . ] الموطؤة في الدبر وجهان ، و اعتبار النطق فيها قوي ، لزوال الحياء ، و اختاره في التذكرة . و هذا إنما [ يكون ] ( 2 ) حيث لا يكون مع السكوت قرينة دالة على عدم الرضا ، فانه لا يكون إذنا قطعا . و لو ضحكت عند استئذانها فهو إذن ، لانه أقوى من السكوت ، و لو بكت ففي كونه إذنا قول لا بن البراج ( 3 ) ، و استشكله المصنف في المختلف ( 4 ) . قوله : ( و الاقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج ، فان رجعت أو بعضها رقا بطل العقد ، إلا أن يجيز المولى ) . أي لو أعتق المريض أمته جاز لها تستقل بتزويج نفسها و إن كان ثلث التركة لا يفي بقيمتها على الاقرب ، لان العتق الصادر منه صحيح ظاهرا ، لانه عتق صدر من أهله في محله . إما أنه صدر من أهله فلانه مالك مستقل بالتصرف ، و الناس مسلطون على أموالهم ، و عموم : ( أوفوا بالعقود ) ( 5 ) يقتضي النفوذ ظاهرا . و إما أنه في محله فلان الفرض أن الامة قابلة للعتق ، و لا مانع منه إلا حق الوارث ، و حقه بعد الموت لاقبله . و المراد من الحجر على المريض فيما زاد على الثلث : المنع من نفوذ تصرفه فيه( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 587 . 2 - في " ش " و " ض " : هو ، و المثبت من النسخة و الحجرية و هو الاولى . 3 - المهذب 2 : 194 . 4 - المختلف : 538 . 5 - المائدة : 1 .