* الزيادة على العدد الشرعي : * اذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الزيادة على العدد الشرعي : * اذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام

ز : لو طلق كل واحدة من الاختين ثلاثا" ثلاثا" ثم أسلموا

[ ز : لو طلق كل واحدة من الاختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل . المطلب الثالث : في الزيادة على العدد الشرعي : إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر ، أو حرتين و أمتين ، أو ثلاث حرائر و أمة . و العبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة و أمتين . و اندفع نكاح البواقي ، سواء ترتب عقدهن أولا ، و سواء اختار ] و المراد من قولهم الكفر كالملة الواحدة ما عدا الارتداد لما قلنا من ان المرتد له حكم المسلم ، و من ثم لا يجوز للمرتد ان ينكح الكافرة و لا المسلمة لكفره و كذا الحكم لو اسلم ثم ارتد ثم اسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد و ان كان اسلامها وارتدادها في العدة . قوله : ( ز : لو طلق كل واحدة من الاختين ثلاثا ثلاثا ثم اسلموا حرمتا ، إلا بالمحلل ) . قد علم تقريب ذلك مما سبق ، و لا يخفى أن في قوله : ( ثلاثا ثلاثا ) تكرارا ، فإن التطليق لكل واحدة إنما يكون ثلاثا لا ثلاثا ثلاثا ، و ربما اعتذر عن هذا بأن ثلاثا ثلاثا منصوب على التمييز عن الجملة ، على أن قوله : ( لو طلق كل واحدة من الاختين ) كلام تام ، و ثلاثا تفسير لكل من الطلاقين . و ظاهر أن تفسير طلاق احداهما لا يغني عن الاخرى ، و هذا و إن كان محتملا إلا أنه خلاف المتبادر ، لان المتبادر أنه منصوب لكونه مفعولا مطلقا . قوله : ( المطلب الثالث : في الزيادة على العدد الشرعي : إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار اربع حرائر أو حرتين و أمتين ، و العبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة و أمتين ، و اندفع نكاح البواقي ، سواء ترتب عقدهن أو لا ، و سواء اختار الاوائل أو الاواخر ، و سواء

/ 507