صحة العقد مع تقدم القبول على الايجاب - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة العقد مع تقدم القبول على الايجاب

[ و يصح مع تقديم القبول بأن يقول : تزوجتك ، فتقول : زوجتك . ] من أن نعم من ألفاظ الجواب يحذف بعدها الجملة ، و هي جملة السوأل بعينها ، فإذا قصد الانشاء فقد أوجب ، لانه في قوة نعم زوجت بنتي من فلان ، فإذا قبل فقد كمل العقد ، فكان صحيحا . و من حيث إن جزء العقد مذكور ، و كونه في قوة المذكور باعتبار وجود ما يدل عليه و يقوم مقامه لا يصيره مذكورا ، و العقود متلقاة من الشارع خصوصا النكاح ، لان أمر الفروج مبني على الاحتياط التام ، فلا يكفي مطلق اللفظ الدال على المراد ، و إلا لم تنحصر ألفاظ العقود ، و هذا أصح . و لو قصد الولي الاخبار كذبا لم ينعقد النكاح به و لو قال الزوج قبلت قطعا ، و ينبغي على الصحة ان يقبل قول الولي في ذلك ، لان اللفظ يحتمل كلا من الامرين على حد سواء . و لو صرح بإرادة الاقرار فلا زوجية في نفس الامر إن لم يكن مطابقا للواقع ، و هل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى البنت ؟ . فيه احتمال ، و ينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره ، و هل لها ذلك فيما بينها و بين الله تعالى إذ لم يعلم الحال فيه ؟ نظر ، ينشأ : من أصالة العدم ، و أن الاقرار لا ينفذ في حق الغير ، و لو لا ذلك لنفذ دعواه الاستدانة له و إنشاء بيع أمواله و نحو ذلك . و من أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله ، و هو مسلط عليه ، فينفذ فيه إقراره ، و ينبغي التأمل لذلك . قوله : ( و يصح تقديم القبول ، بأن يقول : تزوجتك ، فتقول : زوجتك ) . صرح الشيخ في المبسوط بجواز تقديم القبول على الايجاب في النكاح ، بأن يقول الزوج : زوجنيها ، فيقول الولي حينئذ زوجتكها ، و ادعى على ذلك الاجماع ،

/ 507