و: لو أسلم الزوج ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها
[ بعد الاسلام . و : لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلاميه على كفرها تبينا الفسخ من حينه الاسلام . ] بعد الاسلام ) . لا ريب أن وصف الاعتداد مانع من صحة النكاح ، و ملحق للمرأة بمن يحرم نكاحهن ما دامت في العدة ، فكذا القول في المطلقة ثلاثا قبل التحليل ، فمتى تزوج الكافر معتدة ثم تجدد الاسلام ، فإن كانت العدة باقية فلا نكاح ، و إن انقضت قبل الاسلام كان صحيحا . قال بعض الشافعية : هذا إذا كانت عدة النكاح ، أما إذا نكح معتدة عن الشبهة ثم أسلم و العدة باقية فإنهما يقران على النكاح ، لان الاسلام لا يمنع دوام النكاح مع عدة عن وطء الشبهة في الاسلام . وهنا بحث : و هو أن العقد على ذات العدة و الدخول بها من الاسباب الموجبة للتحريم المؤبد ، و حقه أن لا يفرق في ذلك بين المسلم و الكافر ، كما في سائر الاسباب كالتطليق ثلاثا ، فإنه تحرم المطلقة إلى أن تنكح زوجا آخر ، و المطلقة تسعا للعدة فإنه يحرمها مؤبدا . و قد أطلقوا هنا صحة النكاح إذا انقضت العدة قبل الاسلام ، و ظاهرهم أن ذلك مع الدخول أيضا ، و للنظر فيه مجال . و لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه لم يقر عليه بعد الاسلام بحال ، لانها تحرم عليه مؤبدا . قوله : ( و : لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها تبين الفسخ من حين الاسلام .