لو أسلمت ثمان زوجات على الترتيب ، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها
[ الوقف . و لو أسلمت ثمان على الترتيب ، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها تعين للفسخ الاربع المتأخرات ، و على الوقف المتقدمات . و يجب الاختيار وقت ثبوته ، فإن امتنع حبس عليه ، فإن أصر عزر . ] جوزنا الوقف ) . أي : لو عين في المسألة المذكورة المتخلفات للفسخ صح : لصحة نكاح الاوائل ، بخلاف ما لو عينهن للنكاح فإنه لا يصح : لانهن وثنيات ، فلا يصح اختيار نكاحهن . نعم لو جوزنا الوقف و هو وقوع التعين مراعى ، لم يمتنع تعيينهن للنكاح ، و تنكشف صحته و فساده بالاسلام و عدمه . قوله : ( و لو أسلم ثمان على الترتيب ، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها ، تعين للفسخ الاربع المتأخرات ، و على الوقف المتقدمات ) . وجه الاول أن فسخ الاربع وقع باطلا : لامتناع اختيار الوثنيات ، فسخ الاربع الاخر . و وجه الثاني : أن الفسخ للاول وقع مراعى و قد انكشف صحته بإسلام الاخر ، فتعين للنكاح المتأخرات . قوله : ( و يجب الاختيار وقت ثبوته ، فإن امتنع حبس عليه ، فإن أصر عزر ) . لا ريب أنه متى ثبت للمكلف الاختيار بالنسبة إلى جميع الزوجات ، و اما بأن أسلم جميعهن ، أو كن كتابيات ، أو أسلم البعض و البعض الآخر كتابيات ، وجب عليه الاختيار . و الاصل فيه قوله صلى الله عليه و آله لغيلان بن سلمة الثقفي : " أمسك أربعا و فارق سائرهن " ( 1 ) و الامر للوجوب .1 - سنن البيهقي 7 : 181 .