لو تزوج الحرحرة في عقد واثنتين في عقد ثلاثا" في عقد واشتبه السابق - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو تزوج الحرحرة في عقد واثنتين في عقد ثلاثا" في عقد واشتبه السابق

[ و لو تزوج الحر حرة في عقد و اثنتين في عقد و ثلاثا في عقد و اشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على الثاني . ] و منشأ المنع من العقد على الاثنتين فيما نحن فيه هو ضميمة احداهما إلى الاخرى ، و هو معنى مشترك بينهما ، لا أولوية لاحداهما فيه على الاخرى ، فيكون كل منهما ممنوعا من العقد عليها على هذا الوجه . و قول المصنف في المختلف : إن العقد على الاثنتين معا مثل العقد على المحرمة و المحللة عينا ، إذا لا فرق إلا الاطلاق و التعيين ، و لا أثر له في التحريم ، إذا في التعيين تحرم المعينة فيبطل العقد عليها . و يحل العقد على الاخرى ، و في الاطلاق على واحدة مطلقة و تحرم اخرى مطلقة و قد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد ، إذا لا وجود للكلي إلا في جزئياته محصله ( 1 ) ، يقتضي تعلق العقد بغير معينة ثم يعينها هو باختياره ، و فيه نظر لان المعقود عليها لابد من تعيينها ، و لا يجوز العقد على احدى المرأتين . و أما الروايتان فلا دلالة فيهما على أن الامساك بالعقد الاول . لان من جدد العقد صدق أنه ممسك ، و به أجاب المصنف في التذكرة ( 2 ) ، و الاصح البطلان . قوله : ( و لو تزوج الحر حرة في عقد و اثنتين في عقد ، و ثلاثا في عقد ، و اشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على الثاني ) . هذا فرع على الخلاف في المسألة السابقة ، و تقريره انه لو عقد الحر على حرة عقدا دائما ، و على اثنتين عقد آخرا ، و على ثلاث عقدا آخرا ، و اشتبه السابق من العقود ، فإن قلنا في المسألة السابقة و هي ما إذا عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ببطلان العقد عليهما ، و هو الاصح و هو القول الثاني ، صح نكاح الواحدة خاصة و بقي

1 - المختلف : 526 .

2 - التذكرة 2 : 635 .

/ 507