لو تزوج الحرحرة في عقد واثنتين في عقد ثلاثا" في عقد واشتبه السابق
[ و لو تزوج الحر حرة في عقد و اثنتين في عقد و ثلاثا في عقد و اشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على الثاني . ] و منشأ المنع من العقد على الاثنتين فيما نحن فيه هو ضميمة احداهما إلى الاخرى ، و هو معنى مشترك بينهما ، لا أولوية لاحداهما فيه على الاخرى ، فيكون كل منهما ممنوعا من العقد عليها على هذا الوجه . و قول المصنف في المختلف : إن العقد على الاثنتين معا مثل العقد على المحرمة و المحللة عينا ، إذا لا فرق إلا الاطلاق و التعيين ، و لا أثر له في التحريم ، إذا في التعيين تحرم المعينة فيبطل العقد عليها . و يحل العقد على الاخرى ، و في الاطلاق على واحدة مطلقة و تحرم اخرى مطلقة و قد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد ، إذا لا وجود للكلي إلا في جزئياته محصله ( 1 ) ، يقتضي تعلق العقد بغير معينة ثم يعينها هو باختياره ، و فيه نظر لان المعقود عليها لابد من تعيينها ، و لا يجوز العقد على احدى المرأتين . و أما الروايتان فلا دلالة فيهما على أن الامساك بالعقد الاول . لان من جدد العقد صدق أنه ممسك ، و به أجاب المصنف في التذكرة ( 2 ) ، و الاصح البطلان . قوله : ( و لو تزوج الحر حرة في عقد و اثنتين في عقد ، و ثلاثا في عقد ، و اشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على الثاني ) . هذا فرع على الخلاف في المسألة السابقة ، و تقريره انه لو عقد الحر على حرة عقدا دائما ، و على اثنتين عقد آخرا ، و على ثلاث عقدا آخرا ، و اشتبه السابق من العقود ، فإن قلنا في المسألة السابقة و هي ما إذا عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ببطلان العقد عليهما ، و هو الاصح و هو القول الثاني ، صح نكاح الواحدة خاصة و بقي1 - المختلف : 526 . 2 - التذكرة 2 : 635 .