* عقد النكاح : * * صيغة العقد : * لابد فيها من ايجاب وقبول ، وبيان ألفاظا الايجاب
[ الباب الثاني : في العقد ، و فيه فصلان : الاول : في أركانه ، و هي ثلاثة : الاول : الصيغة ، و لا بد فيه من إيجاب و قبول . و الفاظ الايجاب : زوجتك ، و أنكحتك ، و متعتك . و القبول : قبلت ] لا ينقسم إلى الاقسام الثلاثة . أما العقد فظاهر ، لان نفس ملك اليمين لا يعد عقدا ، و سببه إما بيع أو إرث أو ما جرى مجراهما من الاسباب المملكة ، و لا يعد شيء من ذلك نكاحا بواحد من المعنيين ، و ربما لم يكن عقدا أصلا . و أما الوطء ، فانه بنفسه لا يكون دائما و منقطعا و ملك يمين ، نعم يكون وطأ عن عقد دائم ، و وطأ عن عقد منقطع ، و وطأ عن ملك يمين . و تنزيل العبارة على ذلك يحتاج إلى تكلف حذف كثير ، و ارتكاب ما لا يدل عليه اللفظ بوجه ، فيكون التقدير : أقسام الوطء ثلاثة : وطء عن عقد دائم ، و وطأ عن عقد منقطع ، و وطأ عن ملك يمين . هذا مع أن المقصود بالبحث إنما هو عقد النكاح بقسميه و نفس ملك اليمين ، و إن كان يجري في خلاله البحث عن الوطء فالعبارة لا تخلو من شيء . ثم إن النكاح الدائم هو أصل الباب و عمدته ، و هو المطلوب غالبا ، فبدأ المصنفون ببيانه و بيان أحكامه ، و أتبعوه بالآخرين توفيرا على كل منهما مقتضاه ، و على ذلك جرى المصنف . قوله : ( الباب الثاني : في العقد ، و فيه فصلان : الاول : في أركانه ، و هي ثلاثة : الصيغة ، و لا بد فيه من إيجاب و قبول . و ألفاظ الايجاب : زوجتك و أنكحتك و متعتك ، و القبول : قبلت النكاح