السابعة : صحة الزواج من بنت أخ الزوجة أو بنت اختها مع رضاها
[ ز : لو تزوج بنت الاخ أو الاخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال ، فإن كان باذنهما صح ، و إلا بطل على رأي ، و وقع موقوفا على رأي ، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، و لا يستأف آخر ، و إن فسختاه بطل و لا مهر قبل الدخول . ] و النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين ، فإذا اجتمعا وجب تقديم الاقوى . و إنما قلنا انه أقوى ، لان النكاح يتعلق به الظهار و الطلاق و الايلاء و اللعان و الميراث ، و الغرض الاصلي في الملك المالية فلا ينافي النكاح . و كذا حل الوطء به كأمة الغير إذا أحلها مالكها ، فعلى هذا تحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة . و يحتمل المنع ، لان الامة تصير بالوطء فراشا ، فلم يجز أن يرد النكاح عليه كما لا يرد نكاح الاخت على نكاح اختها . و جوابه : ان القياس باطل مع وجود الفرق ، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين . قوله : ( السابعة : لو تزوج بنت الاخ أو بنت الاخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع ، حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال ، فإن كان باذنهما صح ، و إلا بطل على رأي ، و وقع موقوفا على الاجازة على رأي ، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، و لا يستأنف آخر ، و إن فسختا بطل ، و لا مهر قبل الدخول ) . إذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الاخ أو بنت الاخت ، فإن كان العقد باذن العمة أو الخالة فلا بحث في الصحة ، و إن كان بغير اذنهما فللاصحاب أقوال : أ : بطلان العقد من رأس و تزلزل عقد المدخول عليها ، فلها أن تفسخ عقد نفسها ، و هو قول ابن إدريس . و احتج على البطلان بأن العقد على بنت اخت الزوجة