تقديم اختيار الجد على اختيار الاب عند الاختلاف
تقدم ولاية القرابة على ولاية الحاكم ، وتقدم ولاية الملك على الجميع
[ و ولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ، و ولاية الملك مقدمة على الجميع . و لو اجتمع الاب و الجد و اختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد ، فإن عقدا قدم السابق ، فإن اقترتا قدم عقد الجد ، و لا ولاية عندنا بالتعصيب و لا بالعتق . ] قوله : ( و ولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ، و ولاية الملك مقدمة على الجميع ) . وجهه : أن الولي بالقرابة ولي خاص ، فيقدم على الحاكم لانه ولي عام ، و الولاية الخاصة أقوى ، و للنصوص ( 1 ) الدالة على تقديم الاب و الجد له على كل أحد ، و هذا في من تجدد سفهه ، و إن ثبت ما ذكرناه فيمن تجدد جنونه فهو كذلك . و أما ولاية الملك فلانها أقوى من الكل ، و لان الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) . و اعلم : أن ولاية الوصي عن الاب و الجد مقدمة على ولاية الحاكم أيضا ، لانه نائب للولي الخاص . قوله : ( و لو اجتمع الاب و الجد و اختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد ، فان عقدا قدم السابق ، فان اقترنا قدم عقد الجد ) . يدل على ذلك ما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها تزويجها من رجل ، قال : ( الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن زوجها قبله ) ( 3 ) . قوله : ( و لا ولاية عندنا بالتعصيب و لا بالعتق ) .1 - الكافي 5 : 395 حديث 58 ، الفقية 3 : 250 حديث 1192 و 1193 ، التهذيب 7 : 390 حديث 1560 - إلى - 1565 . 2 - عوالي اللالي 2 : 138 حديث 383 . 3 - الكافي 5 : 395 حديث 1 ، الفقية 3 : 250 حديث 1192 ، التهذيب 7 : 390 حديث 1560 .