تقديم اختيار الجد على اختيار الاب عند الاختلاف - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقديم اختيار الجد على اختيار الاب عند الاختلاف

تقدم ولاية القرابة على ولاية الحاكم ، وتقدم ولاية الملك على الجميع

[ و ولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ، و ولاية الملك مقدمة على الجميع . و لو اجتمع الاب و الجد و اختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد ، فإن عقدا قدم السابق ، فإن اقترتا قدم عقد الجد ، و لا ولاية عندنا بالتعصيب و لا بالعتق . ] قوله : ( و ولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ، و ولاية الملك مقدمة على الجميع ) . وجهه : أن الولي بالقرابة ولي خاص ، فيقدم على الحاكم لانه ولي عام ، و الولاية الخاصة أقوى ، و للنصوص ( 1 ) الدالة على تقديم الاب و الجد له على كل أحد ، و هذا في من تجدد سفهه ، و إن ثبت ما ذكرناه فيمن تجدد جنونه فهو كذلك . و أما ولاية الملك فلانها أقوى من الكل ، و لان الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) . و اعلم : أن ولاية الوصي عن الاب و الجد مقدمة على ولاية الحاكم أيضا ، لانه نائب للولي الخاص . قوله : ( و لو اجتمع الاب و الجد و اختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد ، فان عقدا قدم السابق ، فان اقترنا قدم عقد الجد ) . يدل على ذلك ما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها تزويجها من رجل ، قال : ( الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن زوجها قبله ) ( 3 ) . قوله : ( و لا ولاية عندنا بالتعصيب و لا بالعتق ) .

1 - الكافي 5 : 395 حديث 58 ، الفقية 3 : 250 حديث 1192 و 1193 ، التهذيب 7 : 390 حديث 1560 - إلى - 1565 .

2 - عوالي اللالي 2 : 138 حديث 383 .

3 - الكافي 5 : 395 حديث 1 ، الفقية 3 : 250 حديث 1192 ، التهذيب 7 : 390 حديث 1560 .

/ 507