عدم الانعقاد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة
[ و لو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد . و لا ينعقد بلفظ البيع ، و لا الهبة ، و لا الصدقة ، و لا التمليك ، و لا الاجارة ، ذكر المهر أول لا ، و لا الاباحة و لا العارية . و لو قال : أتزوجني بنتك ؟ فقال : زوجتك ، لم ينعقد حتى يقبل ، و كذا إن زوجتني ابنتك و كذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك ، فيقول : زوجتك . ] بذلك وجهان ، للشك في صدق التخاطب على هذا الوجه . قوله : ( و لو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد ) . لا فرق بين كون العجز لخرس أصلي أو لعارض طاري ، و حينئذ فتكفي الاشارة كما تكفي في التكبير و الاذكار و سائر التصرفات القولية ، و كأنه لا خلاف في ذلك ، و لا بد من كون الاشارة مفهمة للمراد دالة على القصد ، و إلا لم يعتد بها . قوله : ( و لا تنعقد بلفظ البيع و لا الهبة و لا الصدقة و لا التمليك و لا الاجارة ذكر المهر أولا و لا الاباحة و لا العارية ) . لا خلاف في شيء من ذلك عندنا ، و خالف بعض العامة ( 10 ) ، فجوز إيقاع العقد بلفظ الهبة و البيع و التمليك و الصدقة ، دون الاخلال و الاباحة و العارية ، و في الاجارة عن أبي حنيفة ( 2 ) روايتان ، و كل ذلك ليس بشيء . قوله : ( و لو قال : أتزوجني بنتك ؟ فقال : زوجتك لم ينعقد حتى يقبل ، و كذا : إن زوجتني ابنتك ، و كذا : جئتك خاطبا راغبا في بنتك ، فيقول : زوجتك ) . أي : لو أتى بلفظ يدل على الرضا بالتزويج كما لو أتى بلفظ الاستفهام( 1 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 5 : 59 و 61 ، المغني لا بن قدامة 7 : 429 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7 : 371 . 2 - المبسوط 5 : 61 ، المغني 7 : 429 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7 : 371 .