بيان اختلاف الزوج والزوجة في تزويج الفضولي
[ و لو قال بعد العقد : زوجك الفضولي من اذن ، و ادعته ، حكم ] للاصحاب في هذه المسألة قولان أحدهما : قول المصنف ، و هو اختيار أكثر المتأخرين ( 1 ) أن الام إذا زوجت ابنها فضوليا فلم يرض بالعقد يبطل من رأس ، و هو الاصح ، فان ذلك حكم العقد الفضولي . و القائل بلزوم المهر هو الشيخ ( 2 ) و ابن البراج ( 3 ) ، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته امه و هو غائب ؟ قال : ( النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل و إن شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه ) ( 4 ) . و حملها المصنف على ادعاء الام الوكالة مع إنكار الولد و عدم الثبوت ، فانها تضمن المهر ، لانها قد فوتت على الزوجة عوض البضع و غرتها بدعوى الوكالة ( 5 ) . و هذا المحل مع كونه خلا ف الظاهر لا يستقيم ، فان عوض البضع إنما يضمن بالاستيفاء على وجه مخصوص ، و هو منتف هنا ، و قد سبق تحقيق ذلك في الوكالة و أن الاصح عدم وجوب المهر على الوكيل إلا مع الضمان ، فيمكن حمل الرواية هنا على ذلك . و اعلم أن في قول المصنف : ( و يحمل على ادعاء الوكالة ) مناقشة ، لان ظاهره أن الحمل لهذا القول ، و ليس بجيد ، لان هذا القول لا ضرورة إلى حمله على خلاف مراد قائله مع تصريحه بمراده ، و الظاهر أن مراد المصنف حمل مستند هذا القول على ذلك ، لكن العبارة لا تساعد عليه . قوله : ( و لو قال بعد العقد : زوجك الفضولي من اذن ، و ادعته1 - منهم فخر المحققين في الايضاح 3 : 33 ، و الشهيد في اللمعة : 187 . 2 - النهاية : 458 . 3 - المهذب 2 : 196 . 4 - الكافي 5 : 401 حديث 2 ، التهذيب 7 : 376 حديث 1523 . 5 - المختلف : 538 .