ثبوت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل
[ و لا ولاية للوصي و إن فوضت إليه ، إلا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة . ] ( الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) ( 1 ) . و لا ولاية للحاكم على الصغيرين ، لانتفاء حاجتهما إلى النكاح ، و كذا لا ولاية له على البالغين الرشيدين ، بل أمرهما بيدهما ، و للحاكم الولاية على السفيه البالغ ، و سيأتي في كلام المصنف ، و كأنه إنما ترك ذكره هنا اعتمادا على اندراجه فيمن بلغ فاسد العقل ، و في تناوله له تأمل . و اعلم أن قوله : ( و تسقط ولايته مع وجود الاب أو الجد له ) يقتضي أن لا يثبت للحاكم معهما ولاية على المجنون و إن تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده ، و إطلاق قوله فيما بعد : ( المحجور عليه للسفه ) ( و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ) يقتضي أنه لا ولاية للاب أو الجد عليه مطلقا و إن كان سفهه متصلا بزمان صغره . و في هذا الاطلاق الاخير نظر ، لانه قد سبق في باب الحجر أن الحجر لا يزول عن الصغير إلا ببلوغه رشيدا ، و هذا يقتضي أن تكون الولاية عليه مع بلوغه سفيها للاب و الجد ، و يبعد أن تكون الولاية لهما في ماله و للحاكم في نكاحه ، و لعله إنما أطلق هنا اعتمادا على ما سبق هناك ، فعلى هذا يستثنى منه من بلغ سفيها . و حينئذ فنقول : من تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده ينبغي أن تكون الولاية عليه للحاكم ، لسقوط ولاية الاب و الجد له ببلوغه رشيدا ، فعودها يحتاج إلى دليل كالذي تجدد سفهه ، و لا يحضرني الآن تصريح بذلك ، إلا أن النظر يقتضيه . قوله : ( و لا ولاية للوصي و إن فوضت إليه ، إلا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة ) . اختلف كلام الاصحاب في أن وصي الاب أو الجد هل تثبت له ولاية1 - التهذيب 7 : 392 حديث 1570 .