لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته

[ و لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا عليه ، و عليه المهر أو نصفه ، و لا رجوع إلا أن تكون مكاتبة . و لو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على اشكال . ] نعم لو طلق الكبيرتين و لم يدخل بهما ثم أرضعتا الصغيرة بلبن غيره حرمتا مؤبدا ، و تبقى زوجية الصغيرة بحالها . و المراد بقول المصنف : ( و ينفسخ نكاح الجميع للجمع ) ما إذا كان الارضاع قبل طلاق الكبيرتين أو إحديهما ، إذ لا يتصور الجمع بعد طلاقهما . قوله : ( و المؤبد على ما فصل ) . المراد به : تحريم الكبيرتين مطلقا و الصغيرة مع الدخول بإحديهما ، كما علم في السابق مرة . و قوله أول البحث : ( و لو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب ) لا يخفى أنه لا يتصور ارضاعهما إياها عندنا الرضاع المحرم إلا على التعاقب ، و عند الشافعي ( 1 ) أنه يتصور الارضاع دفعة : بأن يحلب لبنها و يخلط و يوجره الصغيرة ، و لعل المصنف حاول بالتقييد بكونه على التعاقب الرد عليه . قوله : ( و لو أرضعت أمته الموطوءه زوجته حرمتا و عليه المهر أو نصفه ، و لا رجوع إلا أن تكون مكاتبة ، و لو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على اشكال ) . أي : لو كانت له أمة فأرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم بلبن غيره ، فان الامة إن كانت موطوءه حرمت كل منهما عليه ، أما الامة فلانها ام الزوجة ، و أما الصغيرة فلانها بنت مدخول بها . ثم نقول : يجب للصغيرة جميع المهر المسمى أو نصفه على اختلاف الوجهين ،

1 - المجموع 18 : 233 .

/ 507