لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته
[ و لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا عليه ، و عليه المهر أو نصفه ، و لا رجوع إلا أن تكون مكاتبة . و لو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على اشكال . ] نعم لو طلق الكبيرتين و لم يدخل بهما ثم أرضعتا الصغيرة بلبن غيره حرمتا مؤبدا ، و تبقى زوجية الصغيرة بحالها . و المراد بقول المصنف : ( و ينفسخ نكاح الجميع للجمع ) ما إذا كان الارضاع قبل طلاق الكبيرتين أو إحديهما ، إذ لا يتصور الجمع بعد طلاقهما . قوله : ( و المؤبد على ما فصل ) . المراد به : تحريم الكبيرتين مطلقا و الصغيرة مع الدخول بإحديهما ، كما علم في السابق مرة . و قوله أول البحث : ( و لو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب ) لا يخفى أنه لا يتصور ارضاعهما إياها عندنا الرضاع المحرم إلا على التعاقب ، و عند الشافعي ( 1 ) أنه يتصور الارضاع دفعة : بأن يحلب لبنها و يخلط و يوجره الصغيرة ، و لعل المصنف حاول بالتقييد بكونه على التعاقب الرد عليه . قوله : ( و لو أرضعت أمته الموطوءه زوجته حرمتا و عليه المهر أو نصفه ، و لا رجوع إلا أن تكون مكاتبة ، و لو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على اشكال ) . أي : لو كانت له أمة فأرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم بلبن غيره ، فان الامة إن كانت موطوءه حرمت كل منهما عليه ، أما الامة فلانها ام الزوجة ، و أما الصغيرة فلانها بنت مدخول بها . ثم نقول : يجب للصغيرة جميع المهر المسمى أو نصفه على اختلاف الوجهين ،1 - المجموع 18 : 233 .