اذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج

[ و لو انتقلت الوثنية إلى الكتابية و أسلم الزوج ، فإن قلبنا ، منها الاسلام فالنكاح باق ، و إلا وقف على الانقضاء بعد الدخول ، و قبله يبطل . ] العدة . قوله : ( و لو انتقلت الوثنية إلى الكتابية و إسلم الزوج ، فإن قبلنا منها الاسلام فالنكاح باق ، و إلا وقف على الانقضاء بعد الدخول ، و قبله تبطل ) . هذا هو القسم الثالث ، و هو الانتقال من دين لا يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه ، فإن انتقلت الوثنية إلى الكتابية و أسلم زوجها كتابيا كان أو و ثنيا ، فإن قبلنا منهم الدين الذي انتقلت اليه ، أو ما جرى مجراه من الاديان التي يقر أهلها عليها فالنكاح باق : لانتفاء المانع ، فإن استدامة نكاح الكتابية جائزة إجماعا ، و هذا أحد القولين . و إن لم يقبل منها إلا الاسلام و هو الاصح على ما سبق في الجهاد فإن كان ذلك بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلمت قبلها فالنكاح باق ، و إلا تبين بطلانه بإسلامه ، و إن كان قبله بطل من حين اسلامه . و من تأمل ما حققناه علم النكتة في قول المصنف : ( و أسلم الزوج ) لانه لو لا فرض تجدد اسلامه لم يثبت ما ذكره من فسخ النكاح قبل الدخول و توقفه على انقضاء العدة بعده ، فإن نكاح الوثني و الكتابي لا يحكم بفساده عندنا بتجدد انتقال زوجته الكافرة إلى دين دينها ، و على هذا فضرب العدة إنما يكون من حين الاسلام . و قول الشارح الفاضل ولد المصنف في تقرير المبحث : إن الزوجين إذا كانا و ثنيين ( 1 ) لا حاجة إلى فرض كونهما و ثنيين ، بل إنما يعتبر فرض كون الزوجة وثنية .

1 - إيضاح الفوائد 3 : 105 .

/ 507