الاحرام - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحرام

[ الرابع : الاحرام ، و هو يسلب عبارة العقد إيجابا و قبولا . و لا يمنع من الانعقاد بشهادته ، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما . و لا يمنع من الرجعة و شراء الاماء و الطلاق ، فإن زال المانع عادت ولايته . و لا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الاحرام . و العمى و المرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ، و الغيبة و الفسق مانعة . ] أو بأن يكون الولد الكافر أنثى ، بناء على ثبوت الولاية على البكر البالغ . و ينعكس الحكم لو انعكس الفرض ، فإذا كان الاب مسلما و الجد كافرا ، تعينت الولاية للاب على الولد المسلم و الكافر دون الجد و بقرينة ما سبق . و يتصور كفر الولد بتجدد اسلام أبيه بعد بلوغه كافرا ثم يعرض له الجنون ، و في البكر البالغ . قوله : ( الرابع : الاحرام ، و هو يسلب عبارة العقد إيجابا و قبولا ، و لا يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما ، و لا يمنع من الرجعة و شراء الاماء و الطلاق ، فان زال المانع عادت ولايته ، و لا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الاحرام و العمى و المرض الشديد إذا بقي معه التحصيل و الغيبة و الفسق ) . لا خلاف عندنا في أن الاحرام يمنع صحة النكاح إيجابا و قبولا ، لسلب ولاية إيقاع النكاح حالة الاحرام و لو توكيلا ، لقول الصادق عليه السلام : ( ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ) ( 1 ) .

1 - الفقية 2 : 230 حديث 1096 ، التهذيب 5 : 328 حديث 1128 ، الاستبصار 2 : 193 حديث 647 .

/ 507