لو ولدت المطلقة - الموطوءة من قبل أكثر من واحد - لاقل من ستة أشهر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ولدت المطلقة - الموطوءة من قبل أكثر من واحد - لاقل من ستة أشهر

[ و لو ولدت المطلقة لاقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للاول ، و لستة أشهر من وطء الثاني فهو له ، و لو كان لاقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لاكثر من اقصى مدة الحمل من وطء الاول انتى عنهما ، و لو كان لستة أشهر من وطء الثاني و لاقل من أقصى المدة من وطء الاول قيل : يعمل بالقرعة ، و الاقرب أنه للثاني و اللبن تابع . ] الاشكال ، و الاصح أنه يقاد ، للشك في المسقط . و كذا القول في تحريم حليلة ولد الزنا على الزاني و زوج بنت الزنا على أمها الزانية ، فيه الاشكال . و كذا حبس الاب في دينه لو منعناه في الاب شرعا ، و غير ذلك من توابع النسب . و الاصح عدم اللحاق في شيء من هذه الاحكام أخذ ا بمجامع الاحتياط ، و تمسكا بالاصل حتى يثبت الناقل ، و لا ينافي ذلك تحريم النكاح ، لان حل الفروج أمر توقيفي ، فيتوقف فيه على النص ، و بدونه ينتفي بأصالة عدم الحل ، فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم ، لانه مبني على كمال الاحتياط . قوله : ( و لو ولدت المطلقة لاقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للاول ، و لستة أشهر من وطء الثاني فهو له ، و لو كان لاقل من ستة أشهر من وطء الثاني ، و لاكثر من اقصى الحمل من وطء الاول انتفى عنهما ، و لو كان لستة أشهر من وطء الثاني و لاقل من أقصى المدة من وطء الاول قيل : بالقرعة ، و الاقرب أنه للثاني ، و اللبن تابع ) . موضع هذه المسائل أحكام الاولاد ، لكن ذكرها هنا لمتعلق أحكام النسب بها ، و هي أربع مسائل ، لانه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة ، أو بالاول خاصة ، أو بهما معا ، أو يمكن لحاقه بهما معا .

/ 507