لو جهل كيفية وقوع العقد من الوليين على اثنين
[ و كذا لو جهل كيفية وقوعهما ، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه ، ] قوله : ( و كذا لو جهل كيفية وقوعهما ، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه ) . هاتان هما الصورتان الباقيتان من صور المسألة الخمس ، و هي : ما إذا جهل كيفية وقوع العقدين فلم يعلم اقترانهما أو سبق واحد ، و ما إذا علم أن أحدهما سابق على الآخر في الجملة و لم يعلم السابق أصلا . و ظاهر العبارة أن حكمهما ( 1 ) حكم الصورة المتقدمة فيطرد في كل منهما الاحتمالات الثلاثة . و الشيخ في المبسوط حكم ببطلان النكاح في هاتين الصورتين ، إذ لا سبيل إلى معرفة الصحيح منهما ، و حكم في الصورة المتقدمة بأنه يوقف النكاح إلى أن يستبين الحال ، لانه أمر مشكل يرجى زواله بالتذكر ( 2 ) . و الشافعي حكم بالبطلان مع اشتباه السبق و المعية ، و هو ظاهر مذهبه فيما إذا علم واحد منهما و لم يتعين ، كما إذا علم سبق إحدى الجمعتين ( 3 ) و لم يتعين ، فان أحد القولين عندهم الحكم بالبطلان و وجوب استئنافها ، و بعض أصحابه ذهب إلى الفرق بين النكاح و الجمعة ، لان الجمعة إذا صحت لم يلحقها البطلان ، بخلاف النكاح ، فان أسباب الفسخ تلحقه ( 4 ) . و ظاهر اختيار المصنف في التذكرة فيما إذا نسي السابق من العقدين بعد العلم به ، أنه يوقف الحال إلى التذكر ( 5 ) كمختار الشيخ و لا بأس به إن لم يتصور ضرر1 - في ( ش ) . ( ض ) : حكمها ، و المثبت من النسخة الحجرية