ابطال الرضاع النكاح السابق
أ و من يحرم النكاح بإرضاعه كاخته و زوجته زوزجة أبيه من لبن الاب زوجته فسد النكاح و عليه نصف المهر . و لو لم يسم فالمتعة و يرجع به على المرضعة إن تولت الارضاع و قصدت الافساد ، و إن انفردت المرتضعة به بأن سعت و امتصت من ثدثها من شعور المرضعة سقط المهر . ] أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كاخته و زوجته و زوجة أبيه من لبن الاب زوجته فسد النكاح و عليه نصف المهر ، و لو لم يسم ( 1 ) فالمتعة و يرجع به على المرضعة إن تولت الارضاع و قصدت الافساد ، و إن انفردت المرتضعة به بأن سعت و امتصت من شعور المرضعة سقط ) . لا خلاف في أن الرضاع الذي إذا حصل سابقا على النكاح يمنعه لانه يثمر التحريم لو حصل لاحقا أبطله ، فلو أرضعت اخته أو زوجته أو زوجة أبيه من لبن الاب زوجته الرضاع المحرم فسد النكاح ، لان الزوجة تصير بنت اخته بإرضاع اخته إياها ، و بنت الاخت من النسب حرام . و إذا أرضعتها زوجته ، فان كان بلبنه صارت بنتا ، و إن مكان بلبن غيره ، فان كانت المرضعة مدخولا بها حرمتا معا ، و إلا انفسخ النكاح و حرمت المرضعة مؤبدا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . و إن أرضعتها زوجة أبيه ، فان كان بلبن الاب حرمت مؤبدا ، لانها اخته ، و إلا فلا ، و كذا القول في زوجة الابن إذا أرضعت بلبن الابن ، و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يجب على الزوج للرضيعة نصف المهر ، أما الوجوب فلان الفسخ ليس من طرف الزوجة ، و أما وجوب النصف خاصة فلان الفسخ1 - أي : المهر .