يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف

[ الثاني عشر : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية ، أو للخوف عليها من التلف ، و لم تقصد الافساد ، و قلنا بالتضمين ، ففيه هنا اشكال ينشأ : من كون الرضاع سببا ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه . ] قوله : ( يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف و لم تقصد الافساد و قلنا بالتضمين ، ففيه هنا إشكال ، ينشأ من كون الرضاع سببا ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان ، كحفر البئر في ملكه ) . قد سبق أن المرضعة إذا قصدت بالرضاع إفساد النكاح الحاصل ، ففي ( 1 ) ضمانها ما اغترمه الزوج من المهر قولان : فعلى القول بعدم الضمان مع القصد المذكور ، لا كلام في عدم الضمان مع انتفائه . و على القول بالضمان معه ، فهل يضمن مع انتفائه كما لو أرضعت الصغيرة مثلا جاهلة بكونها زوجة ابنها من النسب مثلا ، أو مع علمها بالزوجية ، لكن خافت على الصغيرة من التلف ، لفقد من ترضعها غيرها في محل الحاجة و لم تقصد مع ذلك الافساد فيه اشكال ، ينشأ مما ذكره المصنف ، و هو : أن الرضاع سبب لا فساد النكاح ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان ، كحفر البئر في ملكه ، فانه لكونه مباحا لا يضمن الحافر ما يتلف بسببه ، و أيضا فان الارضاع في هذه الحالة إحسان خال عن الضرر ، فيندرج في عموم : ( ما على المحسنين من سبيل ) .

1 - في جميع النسخ : و في ، و ما أثبتناه هو الصحيح . ( 2 ) التوبة : 91 .

/ 507