اذا أسلم الكافر عن العمة أو الخالة مع بنت الاخ أو الاخت
[ و كذا عن العمة و الخالة مع بنت الاخ أو الاخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة و الامة . و لو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة لعقد العقد على الامة ، أو بنت الاخ أو الاخت صح الجمع . و لو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام . ] قوله : ( و كذا عن العمة و الخالة مع بنت الاخ أو الاخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة و الامة ، فلو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الامة أو بنت الاخ أو بنت الاخت صح الجمع ) . إن رضيت العمة و الخالة بالجمع بينهما و بين بنت الاخ و الاخت فلا بحث ، و إن اختارتا عدم الجمع يخير العمة أو بنت اخيها ، فمن اختارها صح نكاحها و اندفع نكاح الاخرى و لا مهر إلا مع الدخلو . و أما إذا أسلم عن حرة و أمة ، فإنه إن لم ترض الحرة بنكاح الامة انفسخ ، و إن رضيت فالجمع صحيح عندنا ، و عند العامة يبنى على أن نكاح الامة يجوز اختيارا أم بالشرطين ، فعلى الثاني ينفسخ ، و على الاول يعتبر رضى الحرة . و اعلم أن عبارة الكتاب و غيره لا تؤدي المعنى المراد منها في مثله الحرة و الامة ، بل الظاهر منها خلاف المراد فينبغي التنبيه له . قوله : ( و لو اخترن حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام ) . أي : لو اختار كل من العمة و الخالة بالنسبة إلى بنت أخيها و بنت اختها ، و الحرة بالنسبة إلى الامة الجمع في حال الكفر كان ذلك موجبا للزوم النكاح ، و لم يثبت الاختيار بعد الاسلام ، تمسكا بالاستصحاب ، و لان نكاح الكفر صحيح ، فإذا وقع مستجمعا للامور المعتبرة في شرع الاسلام كان لازما .