تولي الفضولي أحد طرفي العقد
[ و لو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة و الاخت و البنت و الام ، إلا إذا فسخت على اشكال في الام . ] النكاح قد عقد له من له ولاية النكاح كالصغير إذا زوجه أبوه أو جده لابيه و البالغ إذا كان فاسد العقل ، أو لانه قد بأشر عقد النكاح بنفسه و هو ممن يصح منه كالبالغ الرشيد أو السفيه إذا أذن له الولي و من الطرف الآخر فضوليا مع كون المعقود عليه صغيرا . فانه إذا مات الاول وجب أن يعزل نصيب الثاني من إرثه ، فإذا بلغ و أجاز احلف على ما سبق و ورث ، و الدليل على ذلك : أن النص ( 1 ) ورد على الصغيرين إذا كان العقد فضوليا بالاضافة إليهما ، فإذا كان أحدهما صغيرا و العقد من طرفه فضوليا و من الطرف الآخر لازما سواء كان صغيرا أم لا وجب أن يثبت الحكم بطريق أولى . أما لو مات الثاني قبل بلوغه أو بعده قبل الاجازة ، فان العقد باطل ، و لا إرث لانتفاء المقتضي و هو الاجازة . قوله : ( و لو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فان كان زوجا حرم عليه الخامسة و الاخت و الام و البنت ، إلا إذا فسخت على إشكال في الام ) . لو تولى العقد عن الرجل أو المرأة فضولي و باشر الآخر منهما العقد بنفسه ، فقد علم من ما مضى أن العقد لازم بالنسبة إلى المباشر ، و حينئذ فيثبت تحريم المصاهرة بالنسبة إليه ، لان ذلك دائر مع النكاح الصحيح ، و قد علمت أن النكاح صحيح بالنسبة إليه حيث أنه لازم من طرفه . فالمباشر إما زوج أو زوجة ، فان كان زوجا حرم عليه نكاح الخامسة لو كانت1 - الكافي 7 : 131 - 132 حديث 1 ، التهذيب 7 : 388 حديث 1555 .