لو قالت الرشيدة لو كيلها : زوجني ممن شئت - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو قالت الرشيدة لو كيلها : زوجني ممن شئت

[ و لو قالت الرشيدة : زوجني ممن شئت لم يزوج إلا من كفء ، و لتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه : زوجت من فلان ، و لا تقول : منك ، و يقول الوكيل : قبلت لفلان ، و لو قال قبلت الاقرب الاكتفاء . و لو قالت : زوجت منك ، فقال : قبلت و نوى عن موكله لم يقع ] كما يراعي في بيع أموالها ثمن المثل . و هل للولي أن يجعل المشيئة في تعيين الزوج إلى الوكيل ؟ فيه قولان ، أقواهما عند المصنف أن له ذلك للاصل ، و لان الولي لا يجوز له أن يفوض ذلك إلا إلى من له أهلية النظر و المعرفة في طرق المصلحة ، و إذا تحقق ذلك حصل المطلوب و انتفى المانع ، و هو الاصح . و الآخر و اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) المنع ، لان النظر إلى الولي ، فلا يتسلط على تفويضه إلى غيره . و يضعف : بأن ما جرت العادة في التوكيل فيه تصح الاستنابة فيه ، و المراد بالولي هنا الولي الاجباري كالأَب و الجد ، أما من كانت ولايته مشتركة بينه و بين المرأة فانه لا يزوجها إلا باذنها ، فهو كالوكيل لا يوكل إلا بالاذن . قوله : ( و لو قالت الرشيدة : زوجني بمن شئت ، لم تزوج إلا من كفء لوجوب حمل الاطلاق و العموم على ما لا يخالف المصلحة ، و التزويج بغير كفء خلاف المصلحة . قوله : ( و لتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وكيله : زوجت من فلان ، و لا تقول : منكم ، و يقول الوكيل قبلت لفلان ، و لو قال : قبلت ، فالأَقرب الاكتفاء ، و لو قالت : زوجت منك ، فقال : قبلت و نوى عن موكله ، لم يقع

1 - المبسوط 4 : 180 .

/ 507