لو قالت الرشيدة لو كيلها : زوجني ممن شئت
[ و لو قالت الرشيدة : زوجني ممن شئت لم يزوج إلا من كفء ، و لتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه : زوجت من فلان ، و لا تقول : منك ، و يقول الوكيل : قبلت لفلان ، و لو قال قبلت الاقرب الاكتفاء . و لو قالت : زوجت منك ، فقال : قبلت و نوى عن موكله لم يقع ] كما يراعي في بيع أموالها ثمن المثل . و هل للولي أن يجعل المشيئة في تعيين الزوج إلى الوكيل ؟ فيه قولان ، أقواهما عند المصنف أن له ذلك للاصل ، و لان الولي لا يجوز له أن يفوض ذلك إلا إلى من له أهلية النظر و المعرفة في طرق المصلحة ، و إذا تحقق ذلك حصل المطلوب و انتفى المانع ، و هو الاصح . و الآخر و اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) المنع ، لان النظر إلى الولي ، فلا يتسلط على تفويضه إلى غيره . و يضعف : بأن ما جرت العادة في التوكيل فيه تصح الاستنابة فيه ، و المراد بالولي هنا الولي الاجباري كالأَب و الجد ، أما من كانت ولايته مشتركة بينه و بين المرأة فانه لا يزوجها إلا باذنها ، فهو كالوكيل لا يوكل إلا بالاذن . قوله : ( و لو قالت الرشيدة : زوجني بمن شئت ، لم تزوج إلا من كفء لوجوب حمل الاطلاق و العموم على ما لا يخالف المصلحة ، و التزويج بغير كفء خلاف المصلحة . قوله : ( و لتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وكيله : زوجت من فلان ، و لا تقول : منكم ، و يقول الوكيل قبلت لفلان ، و لو قال : قبلت ، فالأَقرب الاكتفاء ، و لو قالت : زوجت منك ، فقال : قبلت و نوى عن موكله ، لم يقع1 - المبسوط 4 : 180 .