وجوب تعيين الزوجة بالاشارة أو الاسم أو الوصف الرافع للاشتراك
[ و لو أوجب ثم جن أو اغمي عليه قبل القبول بطل . و لو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها إما بالاشارة ، أو بالاسم ، أو بالوصف الرافع للاشتراك ، فلو زوجه احدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح . ] و كذا يشترط اتحاد مجلس الايجاب و القبول ، فلو تعدد المجلس كما لو قالت الزوجة : زوجت نفسي من فلان و هو غائب ، فبلغه فقبل لم يصح قطعا ، لان العقود اللازمة لابد فيها من وقع القبول على الفور عادة ، بحيث يعد جوابا للايجاب . و كذا لو تخلل بينهما كلام آخر أجنبي ، و جوز الشافعي أن يخطب الزوج قبل القبول كما يخطب الولي قبل الايجاب ( 1 ) ، و قال الشيخ رحمه الله : لا نعرف لاصحابنا ذلك ( 2 ) ، فالمذهب بطلان العقد بتخلل ذلك . قوله : ( و لو أوجب ثم جن أو اغمي عليه قبل القبول بطل ) . و كذا القول في كل عقد لازم ، و وجهه : أن الايجاب وحده لا يتحقق به اللزوم ، فإذا خرج الموجب عن أهلية التصرف امتنع إنشاء ما ينعقد به النكاح حينئذ ، كما لو و كل ثم جن أو وهب ثم جن قبل الاقباض . و كذا القول في كل مانع من صحة التصرف ، أما النوم فانه لا يبطل حكم الايجاب إن لم يطل الزمان ، لانه لا يبطل العقود الجائزة ، و الايجاب في العقد اللازم بمنزلتها ، و لو طال الزمان حتى عد فاصلا بين الايجاب و القبول لم يصح ، كذا قال المصنف في التذكرة ( 3 ) ، و هو يقتضي ألا يجوز الاتيان بالقبول بعد عروض النوم للموجب حتى يستيقظ ، و هو محتمل . قوله : ( و لو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها ، إما بالاشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك ، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح ) .1 - المجموع 16 : 208 . 2 - المبسوط 4 : 195 . 3 - تذكرة الفقهاء 2 : 582 .