عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية
[ و له استصحاب عقدهن دون الحربيات ، و المجوسية كتابية . و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام . و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، و للحر أن يتزوج بالامة ، و للحرة أن تتزوج بالعبد ، و كذا شريفة النسب بالادون كالهاشمية و العلوية بغيرهما ، ] في الاية السابقة : ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ( 1 ) فيه ايماء إلى المتعة . قوله : ( و له استصحاب عقدهن دون الحربيات ) . أي : للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الاسلام ، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا ، بخلاف الحربيات ، فان نكاحهن ينفسخ إذا كان الاسلام قبل الدخول ، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة . قوله : ( و المجوسية كتابية ) . لقوله عليه السلام : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) و فيه ايماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب . قوله : ( و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام ) . لانها كافرة ، و الناصب شر من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام ، و لا خلاف في ذلك عندنا ، سواء المتعة و الدوام . قوله : ( و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ) . و يكره بالمخالفة الناصبية ، فان المؤمنة أعون على الدين و ولدها أحرى بأن يكونوا مؤمنين . قوله : ( و للحر أن يتزوج بالامة ، و للحرة أن تتزوج بالعبد ، و كذا شريفة النسب بالادون ، كالهاشمية و العلوية بغيرهما و العربية بالعجمي1 - المائدة