عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية

[ و له استصحاب عقدهن دون الحربيات ، و المجوسية كتابية . و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام . و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، و للحر أن يتزوج بالامة ، و للحرة أن تتزوج بالعبد ، و كذا شريفة النسب بالادون كالهاشمية و العلوية بغيرهما ، ] في الاية السابقة : ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ( 1 ) فيه ايماء إلى المتعة . قوله : ( و له استصحاب عقدهن دون الحربيات ) . أي : للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الاسلام ، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا ، بخلاف الحربيات ، فان نكاحهن ينفسخ إذا كان الاسلام قبل الدخول ، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة . قوله : ( و المجوسية كتابية ) . لقوله عليه السلام : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) و فيه ايماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب . قوله : ( و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام ) . لانها كافرة ، و الناصب شر من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام ، و لا خلاف في ذلك عندنا ، سواء المتعة و الدوام . قوله : ( و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ) . و يكره بالمخالفة الناصبية ، فان المؤمنة أعون على الدين و ولدها أحرى بأن يكونوا مؤمنين . قوله : ( و للحر أن يتزوج بالامة ، و للحرة أن تتزوج بالعبد ، و كذا شريفة النسب بالادون ، كالهاشمية و العلوية بغيرهما و العربية بالعجمي

1 - المائدة

/ 507