[ ج : لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك ، و لو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا اقروا عليه على اشكال بعد الاسلام و قبله . ] وهنا سؤال : و هو ان المتعاقدين إذا أوقعا نكاحا يعتقدان فساده كيف يحكم بصحته لمصادفته مطابقة العقد الصحيح . و مثله وقوع العقد كذلك من المسلمين و نقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا بفوات شرط ، كما لو اعتقدوا صحة النكاح المؤقت بدون المهر . و كذا لو خلى نكاحهم من الولي و الشاهدين عند من يقول بالاشتراط ، أو وقعت الصيغة على الوجه المعتبر بغير خلاف في ذلك ، و يستثنى من هذا الضابط ما إذا وقع النكاح في العدة و بقيت إلى زمان الاسلام . و ما إذا شرطا الخيار و بقي زمانه إلى الاسلام ، و ما إذا اعتقدوا و غصبية المرأة نكاحا على أحد وجهي الاشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى . قوله : ( ج : لا فرق بين الذمي الحربي في ذلك ، و لو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا اقروا عليه على اشكال بعد الاسلام و قبله ) . أي : لا فرق بين الذمي و الحربي فيما ذكر من حكم النكاح ، فإذا أسلم الحربيون أو تحاكموا إلينا و اخترنا الحكم بينهم ، أقررنا من الانكحة ما كان صحيحا عندهم ، إذا لم يكن نكاح احدى المحرمات ، دون ما كان فاسدا عندهم ، إلا إذا كان صحيحا عندنا على ما سبق . و لو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا فغصبها للنكاح ، ثم اسلموا و تحاكموا إلينا ، و هو المراد من قوله : ( بعد الاسلام و قبله ) اقروا عليه على اشكال ينشأ : من أنه كسائر الانكحة التي يعتقدون صحتها و ليس فيه الا اقامة الفعل مقام القول . و من حيث ان الغصب قبيح عقلا ، فلا يسوغ في ملة من الملل ، و التمكين من القبيح و التقرير عليه قبيح . و يضعف بأنه لا منافاة بين قبح الغصب عقلا و صيرورة المرأة المغصوبة زوجة