د : حكم صوت المرأة
ج : حرمة المس في الموارد التي يحرم النظر فيها
أو شك الرجل في كون المنظور إليه إمرأة يلزم القول بالتحريم ، و هو محل تأمل ، و يمكن الفرق بإمكان استعلام الحال هنا ، بخلاف الخنثى ، و من ثم وجب الاخذ بالاحتياط في التكاليف المتعلقة به . ج : كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر ، فتحريم المس فيه أولى ، و لو توقف العلاج على مس الاجنبية دون نظرها ، فتحريم النظر بحاله ، و جواز النظر إلى وجه الاجنبية و كفيها لا يبيح مسهما ، لان المس أدعى إلى الفتنة و أقوى في تحريك الشهوة ، و لهذا لا يبطل الصوم بالانزال المستند إلى النظر ، و يبطل بالمستند إلى الملامسة . و يحرم على الرجل ذلك سوأة الرجل ، و كذا المرأة ، و يجوز ذلك الفخذ من فوق الازار ، إلا مع خوف الشهوة و الفتنة . و يجوز مس جسد المحارم من شهوة أو تلذذ ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، لحصول النفرة طبعا ، و انتفاء المحرم ، و بعد تحريم تغميز البنت و الاخت رجل أبيها و أخيها و من جرى مجراهما ، و لثبوت حل النظر في الصغر و لم يثبت الناقل شرعا ، و خوف الافتتان منتف . د : صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه ، صرح بذلك المصنف في التذكرة ( 2 ) ، و ينبغي لها أن تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ و لا ترخم ( 3 ) صوتها ، و قد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسلم على النساء ، و كان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، و قال : ( أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر مما أطلب من الاجر ) ( 4 ) .1 - مغني المحتاج 3 : 132 - 133 . 2 - تذكرة الفقهاء 2 : 573 . 3 - اي : و لا ترقق ، أنظر الصحاح 5 : 1930 رخم . 4 - الفقية 3 : 300 حديث 1436 .