يج : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة
[ الثالث عشر : لو سعت الزوجة الصغيرة فأرتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة ، أو نصفه على اشكال . فإن أرضعتها عشر رضعات ، ثم نامت فأرتضعت خمسا ، احتمل الحوالة بالتحريم على الاخيرة ، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع ، و التقسيط ، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ، و نصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول ، و يسقط ثلثا مهر الكبيرة . ] و من أنه إتلاف لمتقوم مضمون ، فلا يفرق الحال فيه بقصد الافساد و عدمه ، كسائر الاتلافات . و لقائل أن يقول : إن كان إباحة السبب موجبا لسقوط الضمان ، لم يتحقق الضمان في شيء من الصور المذكورة أصلا ، لانا لا نسلم تحريم الارضاع على تقدير قصد الافساد و إن حرم القصد ، و لانه يلزم عدم الضمان للمهر لو أقرت لزيد بالنكاح لاعتقادها كونها زوجة له ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو ، و لان إقرارها الاول مباح ، و هي محسنة بزعمها ، و للنظر فيه مجال . قوله : ( يج/ : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال . فان أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا ، احتمل الحوالة بالتحريم عل يا لا خير و الحكم كما لو كانت نائمة في الجميع . و التقسيط فيسقط ثلث مهر المرضعة بسبب فعلها ، و نصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول و يسقط ثلثا مهر الكبيرة .