بيان حكم تنزيل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان حكم تنزيل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار

[ و هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار ؟ اشكال أقربه العدم و إن قصد به الطلاق . ] إسقاطه باللعان أو البينة : لانها زوجة . و إن لم يخترها فعليها التعزير أيضا لما سبق ، و له إسقاطه بالبينة دون اللعان : لانه قذف أجنبية . وهنا سؤال و هو أنهم مصر حون بكون المختارة إنما تبين بالاختيار ، و من حينئذ تعتد ، و ذلك يستلزم بقاء الزوجية إلى حين الاختيار ، و هذا يستلزم كون المقذوفة زوجة على كل حال . و يمكن الجواب بأنها لما كان زائدة على العدد الشرعي كانت زوجيتها كلا زوجية . و في قول المصنف : ( فإن خرجت العدة عليه فلا حكم ) حذف تقديره : فلا حكم لشيء عن ذلك أو نحوه . قوله : ( و هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار ؟ اشكال أقربه العدم و إن قصد به الطلاق ) . لا ريب أن الطلاق لا يقع بالكنايات عندنا ، لكن هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في كونها اختيارا ؟ اشكال ينشأ : من أن الطلاق إنما كان اختيار ا لدلالته على الزوجية بنفسه ، و لا كذلك الكناية فلا تكون اختيارا . و من أن الاختيار النفسي هو المقتضي لتقرير النكاح ، فبأي لفظ أتى به مما يدل عليه كان كافيا قضأ للدلالة ، و الاقرب عند المصنف العدم : لان الاختيار يقتضي ثبوت زوجية بعض دون بعض ، و يترتب على ذلك أحكام شرعية ، فلا تثبت بمجرد اللفظ المحتمل ، حتى أنه لو قصد بالكناية الطلاق لا يكون اختيارا عندنا : لان الطلاق لا يقع بالكناية فلا يحصل بها لازمه و هو الفسخ . و أما العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية فلا كلام عندهم بحصول الاختيار بها ، سواء قصد بها الطلاق أم لا .

/ 507