حكم تزويج الامة المملوكة للمرأة
عدم وجوب اجابة الرقيق لو طلبوا النكاح
طلاق السفيه
[ و لا يدخل تحت الحجر طلاقه و لا طلاق العبد . و لو طلب الرقيق النكاح لم يجب الاجابة ، و أمة المرأة تزوجها سيدتها ، و لا يحل نكاحها من دون اذنها ، سواء المتعة و الدائم على رأي . ] و من أنه محجور عليه ، فلا يصح تصرفه أصلا كالمجنون و الصبي . و الفرق قائم : فان عبارته صحيحة ، بخلاف الصبي و المجنون ، و ضرر التبذير يندفع بمراعاة مهر المثل و نكاح المرأة اللائقة بحاله ، و هذا أصح ( 1 ) . قوله : ( و لا يدخل تحت الحجر طلاقه و لا طلاق العبد ) . لا ريب أنه لا يدخل تحت الحجر طلاق السفيه و لا طلاق العبد ، لقوله عليه السلام : ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) ( 2 ) فيتولى كل منهما الطلاق بمشيئته ، و لو كان السفيه مطلاقا اشتري له جارية . و يجب أن يستثنى من إطلاق الحكم في العبد ما إذا كانت زوجته أمة مولاه ، فان أمر التفريق بينهما راجع إلى المولى ، أما أمة الغير و الحرة فطلاقها بيده . قوله : ( و لو طلب الرقيق النكاح لم تجب الاجابة ، و أمة المرأة تزوجها سيدتها ، و لا يحل نكاحها من دون إذنها ، سواء المتعة و الدائم على رأي ) . لا يجب على السيد إنكاح رقيقه و إن طلبه ، لما في ذلك من الضرر ، لان كثيرا من مطالبه تتعطل ، و كثيرا من منافع العبد تفوت ، و يلزم المولى بسبب ذلك مهر و نفقة ، و ذلك ضرر عظيم . و قال جمع من العامة : إذا طلب العبد النكاح أجبر المولى عليه ، و ليس بشيء . و لو خشي الرقيق ضررا بسبب عدم التزويج و ظهرت أمارته ، فهل يجب بيعه أم تزويجه أم لا يجب شيء منهما ؟ كل محتمل ، و الاستحباب مع الطلب لا بحث فيه .1 - في " ش " : صرح في التذكرة آخرا بأن من تجدد سفهه يزوجه الاب و الجد ثم الحاكم . 2 - سنن ابن ماجة 1 : 672 حديث 2081 ، سنن البيهقي 7 : 360 .