حكم تزويج الامة المملوكة للمرأة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تزويج الامة المملوكة للمرأة

عدم وجوب اجابة الرقيق لو طلبوا النكاح

طلاق السفيه

[ و لا يدخل تحت الحجر طلاقه و لا طلاق العبد . و لو طلب الرقيق النكاح لم يجب الاجابة ، و أمة المرأة تزوجها سيدتها ، و لا يحل نكاحها من دون اذنها ، سواء المتعة و الدائم على رأي . ] و من أنه محجور عليه ، فلا يصح تصرفه أصلا كالمجنون و الصبي . و الفرق قائم : فان عبارته صحيحة ، بخلاف الصبي و المجنون ، و ضرر التبذير يندفع بمراعاة مهر المثل و نكاح المرأة اللائقة بحاله ، و هذا أصح ( 1 ) . قوله : ( و لا يدخل تحت الحجر طلاقه و لا طلاق العبد ) . لا ريب أنه لا يدخل تحت الحجر طلاق السفيه و لا طلاق العبد ، لقوله عليه السلام : ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) ( 2 ) فيتولى كل منهما الطلاق بمشيئته ، و لو كان السفيه مطلاقا اشتري له جارية . و يجب أن يستثنى من إطلاق الحكم في العبد ما إذا كانت زوجته أمة مولاه ، فان أمر التفريق بينهما راجع إلى المولى ، أما أمة الغير و الحرة فطلاقها بيده . قوله : ( و لو طلب الرقيق النكاح لم تجب الاجابة ، و أمة المرأة تزوجها سيدتها ، و لا يحل نكاحها من دون إذنها ، سواء المتعة و الدائم على رأي ) . لا يجب على السيد إنكاح رقيقه و إن طلبه ، لما في ذلك من الضرر ، لان كثيرا من مطالبه تتعطل ، و كثيرا من منافع العبد تفوت ، و يلزم المولى بسبب ذلك مهر و نفقة ، و ذلك ضرر عظيم . و قال جمع من العامة : إذا طلب العبد النكاح أجبر المولى عليه ، و ليس بشيء . و لو خشي الرقيق ضررا بسبب عدم التزويج و ظهرت أمارته ، فهل يجب بيعه أم تزويجه أم لا يجب شيء منهما ؟ كل محتمل ، و الاستحباب مع الطلب لا بحث فيه .

1 - في " ش " : صرح في التذكرة آخرا بأن من تجدد سفهه يزوجه الاب و الجد ثم الحاكم .

2 - سنن ابن ماجة 1 : 672 حديث 2081 ، سنن البيهقي 7 : 360 .

/ 507