بيان عدة أحكام تتعلق بعقد الوليين
[ و عليها النفقة إلى حين الطلاق على اشكال . ] على المرأة ، و إلا فالمختار فسخ الحاكم على ما سبق . و اعلم أن هذا إنما هو إذا عقد الوليان على اثنين ، فان عقد الواحد كان عقدا معه و مع وكيله ، فان سبق واحد فلا بحث ، و إن اقترنا فأظهر الوجهين صحة العقدين ، وفاقا للمصنف في التذكرة ( 1 ) ، و يتقوى كل من الجانبين بالاخر ، و كذا القبولان ، و هذا واضح إذا اتفق المسميان جنسا و قدرا وصفة ، فان اختلفا احتمل صحة النكاح و بطلان الصداق ، إذ ليس شرطا لصحة النكاح ، و قضية إطلاق كلام المصنف في التذكرة الصحة . قوله : ( و عليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال ) . ظاهر العبارة أن الاشكال في وجوب النفقة في كل واحدة من الصور الثلاث ، و قد خص الشارحان ذلك بما إذا علم سبق أحدهما و جهل تعيينه ( 2 ) ، و هو خلاف ظاهر العبارة ، إلا أن الاشكال ضعيف جدا فيما إذا جهل السبق و الاقتران . و منشأ الاشكال : من أن النفقة مشروطة بالزوجية مع التمكين التام ، و التمكين منتف ، و زوجية كل منهما مشكوك فيها ، مع القطع بانتفائها عن واحد في الواقع . و من جريان صورة العقد و عدم النشوز ، و كونها في جنسها ، و لان التمكين حاصل من طرفها ، لانه المفروض ، و المانع شرعي ، و لما لم يتعين الزوج منهما و انحصر فيهما لم يكن بد من وجوبها عليهما ، لانتفاء الترجيح . فان قلنا بالتوزيع فانفقا ثم انكشف الحال ، ففي رجوع من ليس بزوج وجهان : أحدهما : العدم ، لانه إنفاق بحكم الشارع . و الاقوى الرجوع ، إذ قد تبين أنه إنفاق مستحق مع عدم التبرع .1 - التذكرة 2 : 597 . 2 - إيضاح الفوائد 3 : 37 .