بيان أحكام متفرقة تتعلق بالكفار
[ و لا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة ، و إن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة ، إلا الميراث و القسمة فلها نصف المسلمة الحرة ، و الحد ففي قذفها التعزير . ] مطلقا ( 1 ) ، و بعضهم جوز الدائم و المنقطع و ملك اليمين ( 2 ) و بعضهم جوز المنقطع و ملك اليمين و منع الدائم ( 2 ) ، و هذا هو المختار و مقرب المصنف . و أما المجوسيات فبعض من جور نكاح الكتابيات منع نكاحهن ( 4 ) و بعض جوز وطأهن بملك اليمين دون العقد ( 5 ) ، و بعض جوز المتعة و ملك اليمين ( 6 ) و هو الاصح و مختار المصنف . و أما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الاسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما و متعة و ملك يمين ، و قد تقدم البحث في ذلك و ذكر دلائله مستوفى . قوله : ( و لا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة ) . لا خلاف بين أهل الاسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر ، أي الاصناف الثلاثة كان ، و قد ورد النص على ذلك في الكتاب ( 7 ) و السنة ( 8 ) . قوله : ( و إن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة ، إلا الميراث و القسمة فلها نصف المسلمة الحرة ، و الحد ففي قذفها العزير ) .1 - ذهب اليه الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 296 و التبيان 2 : 217 . 2 - نقله في التنقيح الرائع 3 : 96 عن ابن أبي عقيل . ( 3 ) ذهب اليه سلار في المراسم : 148 . 4 - منهم ابن إدريس في السرائر : 291 . 5 - نقله في التنقيح الرائع 3 : 99 عن ابن بابويه . 6 - منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 457 . 7 - النساء : 141 . 8 - الكافي 5 / 435 حديث 2 .