[ و لو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الاسلام ، فإن اسلمن اختار بعد البلوغ ، و يمنع من الاستمتاع بهن و تجب النفقة عليهن . و لو أسلم أب المجنون ففي التبعية اشكال ، فإن قلنا به تخير الاب أو الحاكم . ] و الفرق ليس بجيد : لان الفسخ و اختيار المقام بمنزلة واحدة : لان شرط كل منهما بقاء النكاح ، فإن صح أحدهما لزم الآخر . و كذا القول في الفساد ، و القول بوقوع كل منهما مراعى متجه . قوله : ( و لو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الاسلام ، فإن أسلمن اختار بعد البلوغ ، و يمنع من الاستمتاع ، و تجب النفقة عليهن ) . لا ريب أنه إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير ، فلو كان قد زوجه بعشر قبل الاسلام و أسلمن مع اسلام الاب ، فإن الزوج يختار أربعا بعد البلوغ لاقبله ، إذ لا عبرة باختيار الصبي ، و ليس للولي الاختيار هنا قطعا ، لان طريقة التشهي و البلوغ امد ينتظر ، بل ينفق عليهن من ماله لانهن محبوسات لاجله . و لا ريب أنه يمنع من الاستمتاع بهن : لان الزائد على أربع نكاحهن مندفع . قوله : ( و لو أسلم أب المجنون ففي التبعية اشكال ، فإن قلنا به تخير الاب أو الحاكم ) . لو كان المجنون متزوجا زيادة على أربع إماء ، بأن تزوج ثم جن ، أو زوجه من يعدونه وليا له ثم أسلم الاب ، ففي تبعية الابن المجنون له في الاسلام اشكال ينشأ : من أن السبب المقتضي للتبعية في الصغير هو سلب عبارته و عدم أهليته لاحكام التكليف قائم هنا فتثبت التبعية .