لو ادعى رجل زوجية امرأة ، وادعت اختها زوجيته
يقيم كل منهما بينة ، أو يقيم أحدهما بينة دون الاخر ، و على هذا فاما أن يكون المقيم للبينة الرجل أو المرأة . و إذا أقاما بينة ، فاما أن تكونا مطلقتين ، أو مؤرختين ، أو تكون أحدهما مطلقة و الاخرى مؤرخة ، فاما بينة الرجل أو المرأة المؤرختان إما أن يتقدم منهما تاريخ بينته أو بينتها أولا يتقدم واحد . و على التقديرات فاما أن يدخل بها أو لا ، فهذه ثمانية عشر صورة . فان لم يقم أحدهما بينة فالقول قوله بيمينه ، لانه منكر لزوجيتها ، و دعواه زوجية اختها بينه و بين الاخت . هذا إن لم يكن قد دخل بالمدعية ، فان دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر ، أو بيمينها نظرا إلى أن فعله مكذب لدعواه تردد . و إن أقام أحدهما البينة خاصة قضي له ، سواء الرجل و المرأة ، و الدخول و عدمه ، إلا إذا كانت البينة للرجل و قد دخل بالمدعية ، فانها لا تسمع ، لان فعله كذبها ، فيكون كما لو لم يقم أحدهما بينة . و إن أقام كل بينة و لم يؤرخا معا ، أو ارخت احداهما خاصة ، فالترجيح لبينته ، لان الاخرى لا ينافيها إلا مع الدخول لسقوط بينته بتكذيبه إياها ، فيحكم لبينتها . و إن ارختا معا ، فان تقدم تاريخ بينتها قدمت به مطلقا ، لانها تشهد بالنكاح في وقت لا تعارضها الاخرى فيه ، و مع التساوي و تأخر تاريخ بينتها ، فالتقديم لبينته إن لم يكن دخل بها ، لو رود النص على ذلك ( 1 ) و إن كان مخالفا للاصل ، و هو قبول البينة للمدعي دون المنكر ، فان الزوج هو المنكر في هذه الصورة ، وكأن هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب .1 - أنظر : الكافي 5 : 562 حديث 26 ، التهذيب 7 : 433 حديث 1729 .