نظر الانثى إلى الذكر
و المكاتبة و المشتركة ، بخلاف المرهونة و الموجرة و المستبراة و المعتدة عن وطء شبهة على الاقرب ، فيجوز النظر إليهن . و أما المحارم و المراد بهن : من حرم نكاحه مؤبدا ، بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، بعقد أو ملك يمين ، و احترزنا بالقيد الاخير عن نحو ام المزني بها و الموطؤة بالشبهة ، على القول بأن الشبهة و الزنا ينشر حرمة المصاهرة فان نظرهن من الجانبين جائز إلى البدن كله البطيخ و غير مستور ، إلا السوأة إذا لم تكن هناك ريبة ، لقوله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ( 1 ) ، و مع الضرورة المجوزة للنظر إلى عورة الاجنبيه و بالعكس يجوز هنا بطريق أولى ، و لا فرق فيما عدا العورة بين الوجه و الكفين و الثدي حال الارضاع و سائر البدن . و منع بعض الشافعية من النظر إلى ما عدا الوجه و الكفين من المحارم ( 2 ) . و استثنى بعض النظر إلى الثدي حال الارضاع لشدة الحاجة ( 3 ) ، و فرق بعضهم بين المحارم بالنسب و بين المحارم بالمصاهرة و الرضاع ( 4 ) . و الكل ضعيف ، لان الرضاع لحمة كلحمة النسب ، و لان المحرمية معنى يوجب قطع المناكحة ، و تحريمها على التأبيد ، فكانا كالرجلين و المرأتين ، و سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف في المطلب الثالث في الرضاع من هذا الكتاب ، تحريم النظر إلى جسد المحارم و بيان رده . د : نظر الانثى إلى الذكر ، و هو كنظر الذكر إليها ، فكل موضع حكمنا بالتحريم ثمة حكمنا به في نظيره هنا و ما لا فلا .1 - النور : 31 . 2 - المجموع 16 : 140 ، مغني المحتاج 3 : 129 . 3 - مغني المحتاج 3 : 130 . 4 - المغني لا بن قدامة 7 : 456 ، الشرح الكبير 7 : 345 .