8 - وطء الزوجة قبل التسع مع الافضاء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - وطء الزوجة قبل التسع مع الافضاء

ح : لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على الاصح إلا مع الافضاء ، ] اندراجها في النص و كلام الاصحاب ، و الاصل الاباحة . و هذا إنما هو على القول بأن مطلق الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة ، أما على القول به كما اخترناه فلا بحث في التحريم هنا ، و بدونه الاشكال قائم . و أما بنتاهما من الرضاع فمنشأ الاشكال فيهما : من أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب كما سبق مرة . و من عدم تناول النص و كلام الاصحاب للبنت من الرضاع ، و الاصل الاباحة . و الاصح هنا التحريم ، لعموم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من السنب ) ( 1 ) . قوله : ( الثامنة : لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على الاصح إلا مع الافضاء ) . لا خلاف في أنه لا يحل الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن أقدم على ذلك لم تحرم على أصح القولين إلا مع الافضاء . قال الشيخ في النهاية : إنما تحرم بالدخول مؤبدا ( 2 ) ، لمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا ) ( 3 ) . و الاصح الاول اقتصارا في التحريم المؤبد على موضع الوفاق ، و الرواية مرسلة

1 - الكافي 5 : 442 حديث 9 ، الفقية 3 : 305 حديث 1467 ، سنن ابن ماجه 1 : 623 حديث 1937 .

2 - النهاية : 435 .

3 - الكافي 5 : 429 حديث 12 ، التهذيب 7 : 311 حديث 1292 ، الاستبصار 4 : 295 حديث 1111 .

/ 507