عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز عن النفقة
بيان اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الزواج
[ و هل التمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، و الاقرب العدم . و لو تجدد عجزه عنها فالأَقرب عدم التسلط على الفسخ . ] قوله : ( و هل التمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، و الاقرب العد م ) . القول المحكي للشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و الاكثر على خلافه ( 2 ) ، و قوله تعالى : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ( 3 ) صريح في الجواز ، و قد تقدم تحقيق ذلك و أن الاصح عدم الاشتراط ، فان قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه : بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة و غيرها . قوله : ( و لو تجدد عجزه عنها فالأَقرب عدم التسلط على الفسخ ) . وجه القرب : أن النكاح عقد لازم و قد انعقد على اللزوم ، و ثبوت العجز بتجدد الاعسار عن النفقة خلاف الاصل ، فيتوقف على الدليل ، و قوله تعالى : ( و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 4 ) و هذا هو المشهور بين الاصحاب ، و به قال ابن حمزة ( 5 ) و ابن إدريس ( 6 ) . و قال ابن الجنيد لها الخيار ( 7 ) ، و نقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها ( 8 ) ، و وجهه قوله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح1 - المبسوط 4 : 178 . 2 - منهم ابن الجنيد كما في إيضاح الفوائد 3 : 23 ، و الشيخ في النهاية : 463 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 179 ، و فخر المحققين في الايضاح 3 : 23 . 3 - النور : 32 . 4 - البقرة : 280 . 5 - الوسيلة : 334 . 6 - السرائر : 304 . 7 - المختلف : 582 . 8 - قال في الشرائع 2 : 300 : و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، هل تتسلط على الفسخ ، فيه روايتان ، أشهر هما أنه ليس لها ذلك . انتهى ، و هو كما ترى لا يوافق ما نقله عنه المحقق هنا ، و ليس في بقية كتبه هذا القول ، إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله : فيه روايتان أن الرواية الثانية هي ان الحاكم يبينها لا