عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز عن النفقة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز عن النفقة

بيان اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الزواج

[ و هل التمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، و الاقرب العدم . و لو تجدد عجزه عنها فالأَقرب عدم التسلط على الفسخ . ] قوله : ( و هل التمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، و الاقرب العد م ) . القول المحكي للشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و الاكثر على خلافه ( 2 ) ، و قوله تعالى : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ( 3 ) صريح في الجواز ، و قد تقدم تحقيق ذلك و أن الاصح عدم الاشتراط ، فان قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه : بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة و غيرها . قوله : ( و لو تجدد عجزه عنها فالأَقرب عدم التسلط على الفسخ ) . وجه القرب : أن النكاح عقد لازم و قد انعقد على اللزوم ، و ثبوت العجز بتجدد الاعسار عن النفقة خلاف الاصل ، فيتوقف على الدليل ، و قوله تعالى : ( و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 4 ) و هذا هو المشهور بين الاصحاب ، و به قال ابن حمزة ( 5 ) و ابن إدريس ( 6 ) . و قال ابن الجنيد لها الخيار ( 7 ) ، و نقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها ( 8 ) ، و وجهه قوله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح

1 - المبسوط 4 : 178 .

2 - منهم ابن الجنيد كما في إيضاح الفوائد 3 : 23 ، و الشيخ في النهاية : 463 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 179 ، و فخر المحققين في الايضاح 3 : 23 .

3 - النور : 32 .

4 - البقرة : 280 .

5 - الوسيلة : 334 .

6 - السرائر : 304 .

7 - المختلف : 582 .

8 - قال في الشرائع 2 : 300 : و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، هل تتسلط على الفسخ ، فيه روايتان ، أشهر هما أنه ليس لها ذلك . انتهى ، و هو كما ترى لا يوافق ما نقله عنه المحقق هنا ، و ليس في بقية كتبه هذا القول ، إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله : فيه روايتان أن الرواية الثانية هي ان الحاكم يبينها لا

/ 507